كوطئهما بالملك . وجمع خمس ، وللعبد : الرابعة أو اثنتين لو قدرت أية ذكرا حرم
وجمع مرأة وأم البعل أو بنته أو رقها ذو حل
فضابط امتناع الجمع حرمة الوطء بتقدير الذكورة لأحدهما من الجانبين لا من جانب واحد كما في هذه الصور الثلاثة . وشبه في حرمة الجمع فقال ( كوطئهما ) أي الثنتين اللتين لو قدرت أيتهما ذكرا حرم وطء الأخرى ( بالملك ) فيحرم لعموم قوله تعالى { وأن تجمعوا بين الأختين } وآية { أو ما ملكت أيمانكم } مخصصة بآية { حرمت عليكم أمهاتكم } إلخ ، وهذه [ ص: 333 ] لم تخصص وهي مبينة للأحكام ، وأشعر قوله كوطئهما بحل جمعهما بالملك للخدمة أو إحداهما لها والأخرى للوطء .