[ ص: 410 ] فصل ) ولمن كمل عتقها : فراق العبد فقط بطلقة بائنة ; أو اثنتين   [ ص: 411 ] وسقط صداقها قبل البناء ; والفراق إن قبضه السيد وكان عديما  [ ص: 412 ] وبعده لها كما لو رضيت وهي مفوضة بما فرضه بعد عتقها لها إلا أن يأخذه السيد أو يشترطه 
     	
		 [ ص: 410 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					