أو تضمن إثباته رفعه : كدفع العبد في صداقه ،  [ ص: 445 ] وبعد البناء تملكه ، أو بدار مضمونة ، أو بألف ، وإن كانت له زوجة : فألفان بخلاف ألف . وإن أخرجها من بلدها ، أو تزوج عليها ، فألفان .  [ ص: 446 ] 
ولا يلزم الشرط . وكره ، ولا الألف الثانية ; إن خالف : كإن أخرجتك : فلك ألف . أو أسقطت ألفا قبل العقد على ذلك ; إلا أن تسقط  [ ص: 447 ] بعد العقد بلا يمين منه 
     	
		
				
						
						
