[ ص: 499 ]  وإن جنى العبد في يده فلا كلام له ، وإن أسلمته فلا شيء له ، إلا أن تحابي فله دفع نصف الأرش ، والشركة فيه ، وإن فدته بأرشها فأقل : لم يأخذه  [ ص: 500 ] إلا بذلك ، وإن زاد على قيمته وبأكثر : فكالمحاباة ، ورجعت المرأة بما أنفقت على عبد أو ثمرة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					