( ويوضع ) ندبا ( رأسه ) أي الميت ( عند رجل القبر )  أي مؤخره الذي سيصير عند سفله رجل الميت ( ويسل ) الميت ( من قبل رأسه ) سلا ( برفق ) من غير عنف ; لأنه السنة في إدخاله . 
أما الوضع كذلك فلما صح عن بعض الصحابة أنه من السنة . 
وأما السل فلما صح أنه فعل به صلى الله عليه وسلم  ،  وما قيل من أنه أدخل من قبل القبلة ضعفه  البيهقي  وغيره  ،  وإن حسنه الترمذي  ،  مع أن ذلك لا يمكن لأن شق قبره لاصق بالجدار  ،  ولحده تحت الجدار فلا محل هناك يوضع فيه  ،  قاله في المجموع عن  الشافعي  وأصحابه ( ويدخله القبر الرجال ) متى وجدوا وإن كان الميت أنثى  ،  بخلاف النساء لضعفهن عن ذلك غالبا  ،  ولما صح من أمره صلى الله عليه وسلم  أبا طلحة  أن ينزل في قبر ابنته أم كلثوم  مع أن لها محارم من النساء  كفاطمة  وغيرها رضي الله عنهم . 
نعم يندب لهن كما في المجموع أن يلين حمل المرأة من مغتسلها إلى النعش وتسليمها لمن في القبر وحل ثيابها فيه  ،  وما وقع في المجموع تبعا لراوي الحديث أنها  رقية  رده  البخاري  في تاريخه الأوسط ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد موت  رقية  ولا دفنها : أي لأنه كان ببدر    ( وأولاهم ) أي الرجال بذلك ( الأحق بالصلاة ) عليه درجة  ،  وقد مر بيانه  ،  وخرج بدرجة الأولى بها صفة إذ الأفقه أولى من الأسن الأقرب  ،  والبعيد الفقيه أولى من الأقرب غير الفقيه هنا عكس ما في الصلاة عليه [ ص: 6 ] والمراد بالأفقه الأعلم بذلك الباب . 
قلت    : كما قال الرافعي  في الشرح ( إلا أن تكون )   ( امرأة مزوجة فأولاهم ) أي الرجال بإدخالها القبر    ( الزوج ) وإن لم يكن له في الصلاة عليها حق ( والله أعلم ) لنظره في الحياة ما لا ينظر إليه غيره ويليه الأفقه والأشبه كما قاله الشيخ  تقديم محارم الرضاع ومحارم المصاهرة على عبيدها . 
قال الأذرعي    : وقد يقال إن العنين والهم من الفحول أضعف شهوة من شباب الخصيان فيقدمان عليهم  ،  ثم الأقرب فالأقرب من المحارم  ،  ثم عبدها ; لأنه كالمحرم في النظر ونحوه  ،  ثم الممسوح ثم المجبوب ثم الخصي لضعف شهوتهم  ،  ورتبوا كذلك لتفاوتهم فيها  ،  ثم العصبة الذي لا محرمية له كبني عم ومعتق وعصبته كترتيبهم في الصلاة  ،  ثم من لا محرمية له كذلك كبني خال وبني عمة ثم الأجنبي الصالح لخبر  أبي طلحة  ،  ثم الأفضل فالأفضل  ،  ثم النساء كترتيبهن في الغسل والخناثي كالنساء . 
ولو استوى اثنان درجة وفضيلة وتنازعا أقرع بينهما كما قاله الإسنوي  والسيد في الأمة التي تحل له كالزوج كما بحثه بعض شراح الكتاب . 
وأما غيرها فهل هو معها كالأجنبي أو لا الوجه لا وإن لم يكن بينهما محرمية ; لأنه في النظر ونحوه كالمحرم وهو أولى من عبد المرأة إذ المالكية أقوى من المملوكية . 
وأما العبد فهو أحق بدفنه من الأجانب حتما والوالي هنا لا يقدم على القريب جزما . 
وقضية كلامهم أن الترتيب مستحب لا واجب ولا ينافيه قولهما عن الإمام لا أرى تقديم ذوي الأرحام محتوما بخلاف المحارم ; لأنهم كالأجانب في وجوب الاحتجاب ; لأن  [ ص: 7 ] مراده لا أراه حتما في تأدية السنة  ،  بخلاف الجمهور فإنهم يرونه حتما فيها 
     	
		
				
						
						
