الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ومما نهى عنه أيضا احتكار القوت لخبر { لا يحتكر إلا خاطئ } بأن يشتريه وقت الغلاء : أي عرفا ليمسكه ويبيعه بعد ذلك بأكثر من ثمنه للتضييق حينئذ ، فإن اختل شرط من ذلك فلا إثم عليه ، وهل يكره إمساك ما فضل عن كفايته وممونه سنة ؟ وجهان أوجههما عدمها ، نعم الأولى بيعه ما زاد عليها ويجبر من عنده زائد على ذلك على بيعه في زمن الضرورة ، وعلم [ ص: 473 ] مما تقرر اختصاص تحريم الاحتكار بالأقوات ولو تمرا وزبيبا فلا يعم جميع الأطعمة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وما نهي عنه أيضا ) أي نهي تحريم ( قوله : احتكار القوت ) لعل وجه الاستدلال أنه دلت قرينة على أن المراد القوت خاصة وإلا فالحديث شامل له ولغيره ( قوله : بعد ذلك ) أي بعد زمن يعد عرفا أنه مؤخر ( قوله : ويجبر من عنده ) أي فإن امتنع باع عليه الحاكم ، قال حج : والذي يجبره على ذلك هو القاضي وعبارته : وعلى القاضي حيث لم يعتد تولية الحسبة لغيره لخروجها عن محل ولايته حينئذ إلا أن اعتيد مع ذلك بقاء نظر القاضي على الحسبة ومتوليها كما هو ظاهر في زمن الضرورة جبر من عنده إلخ ا هـ ( قوله على ذلك ) أي السنة ( قوله : في زمن الضرورة ) قال سم على حج : وقوله نعم إن اشتدت ضرورة الناس إلخ قال في شرحه : وسيعلم مما يأتي في مبحث الاضطرار أنه إذا تحقق لم يبق للمالك كفاية سنة ، فكلامهم هنا فيما إذا لم يتحقق فتأمل ذلك واستحضر ما قالوه ثم مع ما قالوه هنا تعلم أن الحق ما ذكرته ا هـ . وقولة قبل كفايته سنة . أي ما لم يتحقق الاضطرار وإلا لم يبق [ ص: 473 ] له كفاية سنة كما مر عن شرح العباب ا هـ . وانظر مقدار المدة التي يترك له ما يكفيه فيها ( قوله : بالأقوات ) وكذا ما يحتاج إليه فيها كالأدم والفواكه عباب ا هـ سم . وخرج بالأقوات الأمتعة فلا يحرم احتكارها ما لم تدع إليها ضرورة .




                                                                                                                            الخدمات العلمية