( ويكره ) للمرأة   ( الكفن ) المزعفر والكفن ( المعصفر )  لما في ذلك من الزينة  ،  أما الرجل فلا يحرم عليه المعصفر ويحرم المزعفر  ،  وحينئذ فإطلاق المصنف  كراهة المعصفر للرجال والنساء صحيح  ،  وأما المزعفر فيكره في حق المرأة بطريق الأولى ( و ) تكره   ( المغالاة فيه ) أي الكفن  بارتفاع ثمنه لخبر { لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا   } واحترز بالمغالاة عن تحسينه في بياضه ونظافته وسبوغته فإنها مستحبة لخبر  مسلم    { إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه   } أي يتخذه أبيض نظيفا سابغا  ،  ولخبر { حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون في قبورهم   } . 
( والمغسول أولى من الجديد ) لأنه للبلى والصديد  ،  والحي أحق لما روي أن  الصديق  رضي الله عنه أوصى أن يكفن في ثوبه الخلق  [ ص: 22 ] وزيادة ثوبين وقال : الحي أولى بالجديد إنما هو للصديد ( والصبي ) أو الصبية ( كبالغ في تكفينه بأثواب ) ثلاثة تشبيها له بالبالغ  ،  وأشار بأثواب إلى أن هذا بالنسبة إلى العدد لا في جنس ما يكفن فيه إذ ذاك تقدم في قوله يكفن بما له لبسه حيا ( والحنوط ) بفتح الحاء : أي ذره كما مر ( مستحب ) لا واجب كما لا يجب الطيب للمفلس وإن وجبت كسوته ( وقيل واجب ) كالكفن فيكون من رأس المال  ،  ثم على من عليه مؤنته  ،  ويتقيد بما يليق به عرفا للإجماع الفعلي عليه  ،  ويرد بأن هذا لا يستلزم الوجوب ولا يلزم من وجوب الكسوة وجوب الطيب كما في المفلس  ،  وأجري جمع الخلاف في الكافر أيضا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					