( وتكره ) الصلاة عليه ( قبل تكفينه )  ولا ينافيه ما مر من كونه بمنزلة المصلي ; لأن باب التكفين أوسع من الغسل بدليل أن من دفن بلا غسل نبش قبره ليغسل بخلاف من دفن بلا تكفين  ،  وأن من صلي عليه بلا طهر لعجزه عما يتطهر به تلزمه الإعادة  ،  بخلاف من صلى مكشوف العورة لعجزه عما يسترها به ( فإن مات بهدم ونحوه ) كوقوعه في بئر أو بحر عميق ( وتعذر إخراجه وغسله أو تيممه لم يصل عليه ) لانتفاء شرطها  ،  وهذا هو المعتمد خلافا لجمع من المتأخرين حيث زعموا أن الشرط إنما يعتبر عند القدرة لصحة صلاة فاقد الطهورين بل وجوبها  ،  إذ يمكن رده بأن ذاك إنما هو لحرمة الوقت الذي حد الشارع طرفيه ولا كذلك هنا ( ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة ) إذا صلى عليها  ،  
( و ) أن لا يتقدم على ( القبر ) إذا صلى عليه  ،  ( على المذهب فيهما ) اقتداء بما جرى عليه السلف  الصالح  ،  ولأن الميت كإمام  ،  والثاني يجوز التقدم عليهما ; لأن الميت ليس بإمام متبوع حتى يتعين تقديمه  ،  بل هو كعبد جاء معه جماعة يستغفرون له عنده سيده  ،  واحترز بالحاضرة عن الغائب عن البلد فإنه يصلى عليها كما مر  ،  ولو كانت خلف ظهره  ،  ويشترط أيضا أن يجمعهما مكان واحد كما قاله الأذرعي  ،  وأن لا يزيد ما بينهما في غير المسجد على ثلثمائة ذراع تقريبا تنزيلا للميت منزلة الإمام  ،  ويؤخذ منه كراهة مساواته  ،  وقد مر بعض ذلك 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					