( وتجوز )   ( الصلاة عليه ) أي الميت ( في المسجد )  من غير كراهة  ،  بل تستحب فيه كما في المجموع ; { لأنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه على ابني بيضاء   [ ص: 26 ]  سهيل  وأخيه   }  ،  رواه  مسلم  ،  ولأن المسجد أشرف من غيره  ،  ورغم أنهما كانا خارجه غير معول عليه إذ هو خلاف الظاهر  ،  وأما خبر { من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له   } فضعيف  ،  والذي في الأصول المعتمدة فلا شيء عليه  ،  ولو صح وجب حمله على هذا جمعا بين الروايات  ،  وقد جاء مثله في القرآن كقوله وإن أسأتم فلها أو على نقصان الأجر ; لأن المصلى عليها في المسجد ينصرف غالبا عنها  ،  ومن صلى عليها في الصحراء يحضر دفنها غالبا  ،  فيكون التقدير فلا أجر له كامل كقوله صلى الله عليه وسلم { لا صلاة بحضرة طعام   } أما إذا خيف من إدخاله تلويث المسجد فلا يجوز إدخاله ( ويسن جعل صفوفهم ) أي المصلين على الميت ( ثلاثة فأكثر ) لخبر { من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب : أي حصلت له المغفرة   } ولهذا كانت الثلاثة بمنزلة الصف الواحد في الأفضلية كما قاله الزركشي  عن بعضهم . 
نعم يتجه أن الأول بعد الثلاثة آكد لحصول الغرض بها  ،  وإنما لم يجعل الأول أفضل محافظة على مقصود الشارع من الثلاثة  ،  ويتأكد كما في البحر استحباب الصلاة على من مات في الأوقات الفاضلة كيوم عرفة  والعيد وعاشوراء ويوم الجمعة وليلتها ( وإذا صلى عليه ) أي الميت ( فحضر من ) أي شخص ( لم يصل ) عليه ( صلى ) عليه استحبابا سواء كانت قبل دفنه أم بعده وينوي لها كما في المجموع الفرض  [ ص: 27 ] والأصل في ذلك خبر { أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبور جماعة   }  ،  ومعلوم أنهم إنما دفنوا بعد الصلاة عليهم  ،  ومن هذا أخذ جمع استحباب تأخيرها عليه إلى بعد الدفن 
     	
		
				
						
						
