( ومن صلى ) على ميت جماعة أو منفردا ( لا يعيد )  ها أي لا يستحب له إعادتها ( على الصحيح ) في جماعة ولا انفراد ; لأن المعاد نفل وهذه لا يتنفل بها  ،  بمعنى أنه لا يعيدها مرة ثانية لعدم ورود ذلك شرعا  ،  بخلاف الفرائض فإنها تعاد  ،  وإن وقعت الأولى نفلا كصلاة الصبي . 
نعم فاقد الطهورين إذا صلى  ،  ثم وجد ما يتطهر به  يعيدها  ،  قاله القفال  في فتاويه . 
وقياسه أن كل من لزمته إعادة المكتوبة لخلل يصلي هنا  ،  ويعيد أيضا لكن هل يتوقف ذلك على تعين صلاته عليها أو لا ؟ فيه احتمال  ،  والأقرب نعم بل لا ينبغي أن يجوز له ذلك مع حصول فرض الصلاة بغيره  ،  والثاني تستحب له الإعادة كغيرها  ،  وعلى الأول لو أعادها وقعت نفلا كما في المجموع  ،  وهذه خارجة عن القياس إذ الصلاة لا تنعقد حيث لم تكن مطلوبة  ،  بل قيل إن هذه الثانية تقع فرضا كصلاة الطائفة الثانية  ،  ويوجه انعقادها بأن المقصود من الصلاة على الميت الشفاعة والدعاء  ،  وقد لا تقبل الأولى  ،  وتقبل الثانية فلم يحصل الغرض يقينا . 
وأما من لم يصل فتقع صلاته فرضا . 
لا يقال : سقط الفرض بالأولى فامتنع وقوع الثانية برضا . 
لأنا نقول : الساقط بالأولى حرج الفرض لا هو  ،  وقد يكون ابتداء الشيء غير فرض  ،  وبالدخول فيه يصير فرضا كحج التطوع وأحد خصال الواجب المخير  ،  ويدل لذلك قول السبكي  فرض الكفاية إذا لم يتم المقصود منه بل تتجدد مصلحته بتكرر الفاعلين كتعلم العلم وحفظ القرآن وصلاة الجنازة إذ مقصودها الشفاعة لا يسقط بفعل البعض  ،  وإن سقط الحرج وليس كل فرض يأثم بتركه مطلقا   ( ولا تؤخر ) الصلاة عليه أي لا يندب التأخير ( لزيادة المصلين )  لخبر { أسرعوا بالجنازة   } ولا بأس بانتظار الولي إذا رجي حضوره عن قرب  [ ص: 28 ] وأمن من التغير  ،  وشمل كلامه ما لو رجي حضور تتمة أربعين أو مائة ولو عن قرب لتمكنهم من الصلاة على القبر بعد حضورهم خلافا للزركشي  ومن تبعه  ،  ( وقاتل نفسه ) حكمه ( كغيره في ) وجوب ( الغسل ) له ( والصلاة ) عليه لخبر { الصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر   }  ،  وهو وإن كان منقطعا لكنه مرسل  ،  وهو حجة إذا اعتضد بأمور منها قول أكثر أهل العلم  ،  وقد وجد هنا وما في  مسلم  من { أنه صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على رجل قتل نفسه   } محمول على الزجر عن فعل مثله  ،  بل قال  ابن حبان  في صحيحه إنه منسوخ ( ولو نوى الإمام صلاة الغائب والمأموم صلاة حاضر أو عكس ) كل منهما ( جاز )  ،  كما لو اقتدى في الظهر بالعصر أو بالعكس  ،  وعلم من كلامه جواز اختلافهما في المصلى عليه مع اتفاقهما في الحضور أو الغيبة بطريق الأولى 
     	
		
				
						
						
