( ويندب )
nindex.php?page=treesubj&link=2204_2205_2208_2207_2206 ( ستر القبر بثوب ) عند إدخال الميت فيه ( وإن كان رجلا ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم ستر قبر
ابن معاذ ; ولأنه أستر لما عداه يظهر مما كان يجب ستره ، وهو للأنثى آكد منه لغيرها وللخنثى آكد من الرجل كما في حال الحياة ( و ) يسن ( أن يقول ) من يدخله القبر ( بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) للاتباع ، ويسن أن يزيد من الدعاء ما يليق بالحال ( ولا يفرش تحته ) في القبر ( شيء ) من الفراش ( ولا ) يوضع تحت رأسه ( مخدة ) بكسر الميم جمعها مخاد بفتحها سميت بذلك ; لأنها آلة يوضع الخد عليها : أي يكره ذلك ; لأنه إضاعة مال : أي لكنه لغرض قد يقصد فلا تنافي بين العلة والمعلل ; لأن حرمة إضاعته حيث لا غرض أصلا ، وأجابوا عن خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86557أنه صلى الله عليه وسلم جعل في قبره قطيفة حمراء } بأنه لم يكن برضا جملة الصحابة ولا علمهم ، وإنما فعله
شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهة أن تلبس بعده .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كره وضع ثوب تحت الميت بقبره مع أن القطيفة أخرجت قبل إهالة التراب على ما قاله في استيعاب ، ولو سلم عدم خروجها فهو خاص به صلى الله عليه وسلم كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، بل السنة أن يضع بدل المخدة حجرا أو لبنة ، ويفضى بخده إليه أو إلى التراب ، وتعبير
المصنف صحيح فدعوى أن فيه ركة ; لأن المخدة غير مفروشة ، فإن أخرجت من الفرش لم يبق لها عامل يرفعها عجيبة ، وكأن قائله غفل عن قول الشاعر
وزججن الحواجب والعيونا
عطف العيون لفظا على ما قبله المتعذر إضمارا لعامله المناسب وهو كحلن فكذا هنا كما قدرته ، ( ويكره
nindex.php?page=treesubj&link=2218_2216دفنه في تابوت ) بالإجماع ; لأنه بدعة ( إلا في أرض ندية أو رخوة ) بكسر الراء أفصح من فتحها ضد الشديدة ، وحكي فيها أيضا الضم فلا يكره للمصلحة ، ولا تنفذ وصيته به إلا في هذه الحالة ، وشمل ذلك ما لو تهرى الميت للدغ أو حريق بحيث لا يضبطه إلا التابوت كما ذكره في التجريد ، ونقله عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب ، وما إذا كانت امرأة ولا محرم لها بدفنها لئلا يمسها الأجانب عند الدفن كما قاله
المتولي .
قال في المتوسط : ويظهر أن يلتحق بذلك دفنه بأرض الرمل الدمثة والبوادي الكثيرة الضباع وغيرها من السباع النباشة ، وكان لا يعصمه منها إلا التابوت
( وَيُنْدَبُ )
nindex.php?page=treesubj&link=2204_2205_2208_2207_2206 ( سِتْرُ الْقَبْرِ بِثَوْبٍ ) عِنْدَ إدْخَالِ الْمَيِّتِ فِيهِ ( وَإِنْ كَانَ رَجُلًا ) ; لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَرَ قَبْرَ
ابْنِ مُعَاذٍ ; وَلِأَنَّهُ أَسْتَرُ لِمَا عَدَاهُ يَظْهَرُ مِمَّا كَانَ يَجِبُ سِتْرُهُ ، وَهُوَ لِلْأُنْثَى آكَدُ مِنْهُ لِغَيْرِهَا وَلِلْخُنْثَى آكَدُ مِنْ الرَّجُلِ كَمَا فِي حَالِ الْحَيَاةِ ( وَ ) يُسَنُّ ( أَنْ يَقُولَ ) مَنْ يُدْخِلُهُ الْقَبْرَ ( بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) لِلِاتِّبَاعِ ، وَيُسَنُّ أَنْ يَزِيدَ مِنْ الدُّعَاءِ مَا يَلِيقُ بِالْحَالِ ( وَلَا يُفْرَشُ تَحْتَهُ ) فِي الْقَبْرِ ( شَيْءٌ ) مِنْ الْفِرَاشِ ( وَلَا ) يُوضَعُ تَحْتَ رَأْسِهِ ( مِخَدَّةٌ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ جَمْعُهَا مَخَادُّ بِفَتْحِهَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ; لِأَنَّهَا آلَةٌ يُوضَعُ الْخَدُّ عَلَيْهَا : أَيْ يُكْرَهُ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ : أَيْ لَكِنَّهُ لِغَرَضٍ قَدْ يُقْصَدُ فَلَا تَنَافِي بَيْنَ الْعِلَّةِ وَالْمُعَلَّلِ ; لِأَنَّ حُرْمَةَ إضَاعَتِهِ حَيْثُ لَا غَرَضَ أَصْلًا ، وَأَجَابُوا عَنْ خَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86557أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُعِلَ فِي قَبْرِهِ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ } بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِرِضَا جُمْلَةِ الصَّحَابَةِ وَلَا عِلْمِهِمْ ، وَإِنَّمَا فَعَلَهُ
شُقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرَاهَةَ أَنْ تُلْبَسَ بَعْدَهُ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَ وَضْعَ ثَوْبٍ تَحْتَ الْمَيِّتِ بِقَبْرِهِ مَعَ أَنَّ الْقَطِيفَةَ أُخْرِجَتْ قَبْلَ إهَالَةِ التُّرَابِ عَلَى مَا قَالَهُ فِي اسْتِيعَابٍ ، وَلَوْ سُلِّمَ عَدَمُ خُرُوجِهَا فَهُوَ خَاصٌّ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ ، بَلْ السُّنَّةُ أَنْ يَضَعَ بَدَلَ الْمِخَدَّةِ حَجَرًا أَوْ لَبِنَةً ، وَيُفْضَى بِخَدِّهِ إلَيْهِ أَوْ إلَى التُّرَابِ ، وَتَعْبِيرُ
الْمُصَنِّفِ صَحِيحٌ فَدَعْوَى أَنَّ فِيهِ رَكَّةً ; لِأَنَّ الْمِخَدَّةَ غَيْرُ مَفْرُوشَةٍ ، فَإِنْ أُخْرِجَتْ مِنْ الْفَرْشِ لَمْ يَبْقَ لَهَا عَامِلٌ يَرْفَعُهَا عَجِيبَةً ، وَكَأَنَّ قَائِلَهُ غَفَلَ عَنْ قَوْلِ الشَّاعِرِ
وَزَجَّجْنَ الْحَوَاجِبَ وَالْعَيُونَا
عَطَفَ الْعُيُونَ لَفْظًا عَلَى مَا قَبْلَهُ الْمُتَعَذِّرِ إضْمَارًا لِعَامِلِهِ الْمُنَاسِبِ وَهُوَ كَحَّلْنَ فَكَذَا هُنَا كَمَا قَدَّرْته ، ( وَيُكْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=2218_2216دَفْنُهُ فِي تَابُوتٍ ) بِالْإِجْمَاعِ ; لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ ( إلَّا فِي أَرْضٍ نَدِيَّةٍ أَوْ رِخْوَةٍ ) بِكَسْرِ الرَّاءِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا ضِدَّ الشَّدِيدَةِ ، وَحُكِيَ فِيهَا أَيْضًا الضَّمُّ فَلَا يُكْرَهُ لِلْمَصْلَحَةِ ، وَلَا تُنَفَّذُ وَصِيَّتُهُ بِهِ إلَّا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ، وَشَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ تَهَرَّى الْمَيِّتُ لِلَدْغٍ أَوْ حَرِيقٍ بِحَيْثُ لَا يَضْبِطُهُ إلَّا التَّابُوتُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي التَّجْرِيدِ ، وَنَقَلَهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ ، وَمَا إذَا كَانَتْ امْرَأَةً وَلَا مَحْرَمَ لَهَا بِدَفْنِهَا لِئَلَّا يَمَسَّهَا الْأَجَانِبُ عِنْدَ الدَّفْنِ كَمَا قَالَهُ
الْمُتَوَلِّي .
قَالَ فِي الْمُتَوَسِّطِ : وَيَظْهَرُ أَنْ يُلْتَحَقَ بِذَلِكَ دَفْنُهُ بِأَرْضِ الرَّمْلِ الدَّمِثَةِ وَالْبَوَادِي الْكَثِيرَةِ الضِّبَاعِ وَغَيْرِهَا مِنْ السِّبَاعِ النَّبَّاشَةِ ، وَكَانَ لَا يَعْصِمُهُ مِنْهَا إلَّا التَّابُوتُ