( ويكره تجصيص القبر    ) أي تبييضه بالجص وهو الجبس  ،  ويقال هو النورة  [ ص: 33 ] البيضاء الجير والمراد هنا هما أو أحدهما ( والبناء ) عليه كقبة أو بيت للنهي عنهما . 
وخرج بتجصيصه تطيينه ; لأنه ليس للزينة بخلاف الأول  ،  ويستثنى من ذلك ما إذا خشي نبشه فيجوز بناؤه وتجصيصه حتى لا يقدر النباش عليه  [ ص: 34 ] كما قاله الشيخ أبو زيد  وغيره  ،  ومثله ما لو خشي عليه من نبش الضبع ونحوه  ،  أو أن يجرفه السيل  ،  وسيعلم من هدم بناء بالمسبلة حرمة البناء فيها إذ الأصل أنه لا يهدم إلا ما حرم وضعه  ،  فلا اعتراض عليه خلافا لمن وهم فيه ( والكتابة عليه ) سواء أكان اسم صاحبه أم لا في لوح عند رأسه أم في غيره كما في المجموع . 
نعم يؤخذ من قولهم إنه يستحب وضع ما يعرف به القبور أنه لو احتاج إلى كتابة اسم الميت لمعرفته للزيارة كان مستحبا بقدر الحاجة  ،  لا سيما قبور الأولياء والصالحين فإنها لا تعرف إلا بذلك عند تطاول السنين  ،  وما ذكره الأذرعي  من أن القياس تحريم كتابة القرآن على القبر لتعرضه للدوس عليه والنجاسة والتلويث بصديد الموتى عند تكرار النبش في المقبرة المسبلة مردود إطلاقهم  ،  لا سيما والمحذور غير محقق  ،  ويكره أن يجعل على القبر مظلة  ،  وأن يقبل التابوت الذي يجعل فوق القبر كما يكره تقبيل القبر واستلامه وتقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة الأولياء    . 
نعم إن قصد بتقبيل أضرحتهم التبرك لم يكره كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى  ،  فقد صرحوا بأنه إذا عجز عن استلام الحجر يسن له أن يشير بعصا  ،  وأن يقبلها  ،  وقالوا : أي أجزاء البيت قبل فحسن 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					