( ويندب أن يرش القبر بماء    ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك بقبر ولده إبراهيم  ،  ولما فيه من التفاؤل بالرحمة وتبريد المضجع للميت وحفظ التراب من تناثره  ،  والأولى أن يكون طهورا باردا . 
قال الأذرعي    : والظاهر كراهته بالنجس أو تحريمه . 
قلت    : والأوجه الثاني لما في فعل ذلك من الإزراء بالميت  ،  ويدل له ما مر من حرمة البول عليه أو على جداره  ،  ولا وجه للأول بل هو بعيد  ،  وخرج بالماء ماء الورد فيكره كما في الروضة الرش به ; لأن فيه إضاعة مال  ،  وإنما لم يحرم ; لأنه يفعل لغرض صحيح من إكرام الميت وإقبال الزوار عليه لطيب ريح البقعة به فسقط قول الإسنوي  ،  ولو قيل بتحريمه لم يبعد  ،  ويؤيد ما ذكرناه قول السبكي    : لا بأس باليسير منه إذا قصد به حضور الملائكة ; لأنها تحب الرائحة الطيبة  ،  ويكره أن يطلى بالخلوق أيضا ( و ) أن ( يوضع عليه حصى صغار ) لما رواه  الشافعي  أنه صلى الله عليه وسلم وضع على قبر ابنه إبراهيم  حصباء  ،  وهي بالمد وبالموحدة : الحصى الصغار  ،  وهو حديث مرسل مروي بإسناد ضعيف  ،  ويستحب وضع الجريد الأخضر على القبر  للاتباع  ،  وكذا الريحان ونحوه من الأشياء الرطبة  ،  ويمنع على غير مالكه أخذه من على القبر قبل يبسه لعدم الإعراض عنه  ،  فإن يبس جاز لزوال نفعه المقصود منه حال رطوبته وهو الاستغفار ( و ) أن ( يوضع عند [ ص: 36 ] رأسه حجر أو خشبة ) أو نحو ذلك ; لأنه صلى الله عليه وسلم وضع عند رأس  عثمان بن مظعون  صخرة وقال . 
أتعلم بها قبر أخي لأدفن إليه من مات من أهلي . 
وقضيته ندب عظم الحجر ومثله نحوه  ،  ووجهه ظاهر فإن القصد بذلك معرفة قبر الميت على الدوام ولا يثبت كذلك إلا العظيم  ،  وذكر الماوردي  استحبابه عند رجليه أيضا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					