[ ص: 43 ] كتاب الزكاة هي لغة : التطهير .
وشرعا : اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص يعلم مما يأتي ، سمي بها ذلك ; لأنه يطهر المخرج عنه عن تدنيسه بحق المستحقين والمخرج عن الإثم ، ويصلحه وينميه ويقيه من الآفات ويمدحه ،
nindex.php?page=treesubj&link=2650_3131_2687_23844_2994_23464_10668_10018_2646_2645وأصل وجوبها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وآتوا الزكاة } وأخبار كخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16430بني الإسلام على خمس } ومن ثم كانت أحد أركان الإسلام فيكفر جاحدها على الإطلاق أو في القدر المجمع عليه دون المختلف فيه ، وهو الأقرب ،
[ ص: 44 ] كوجوبها في مال الصبي ومال التجارة ، ومن جهلها عرف بها ، فإن جحدها بعد ذلك كفر ، ويقاتل الممتنع من أدائها ، وتؤخذ منه وإن لم يقاتل قهرا كما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق رضي الله عنه .
وفرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر ، وتجب في ثمانية أموال كما تصرف لثمانية أصناف ، ولما كانت الأنعام أكثر أموال
العرب ، والإبل أشرفها بدأ بها اقتداء بكتاب
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق الآتي ، فقال :
[ ص: 43 ] كِتَابُ الزَّكَاةِ هِيَ لُغَةً : التَّطْهِيرُ .
وَشَرْعًا : اسْمٌ لِمَا يُخْرَجُ عَنْ مَالٍ أَوْ بَدَنٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي ، سُمِّيَ بِهَا ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ يُطَهِّرُ الْمُخْرَجَ عَنْهُ عَنْ تَدْنِيسِهِ بِحَقِّ الْمُسْتَحَقِّينَ وَالْمُخْرِجَ عَنْ الْإِثْمِ ، وَيُصْلِحُهُ وَيُنَمِّيهِ وَيَقِيهِ مِنْ الْآفَاتِ وَيَمْدَحُهُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=2650_3131_2687_23844_2994_23464_10668_10018_2646_2645وَأَصْلُ وُجُوبِهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَاتٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وَآتُوا الزَّكَاةَ } وَأَخْبَارٌ كَخَبَرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16430بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ } وَمِنْ ثَمَّ كَانَتْ أَحَدَ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ فَيَكْفُرُ جَاحِدُهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ أَوْ فِي الْقَدْرِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ دُونَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ ،
[ ص: 44 ] كَوُجُوبِهَا فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَمَالِ التِّجَارَةِ ، وَمَنْ جَهِلَهَا عُرِّفَ بِهَا ، فَإِنْ جَحَدَهَا بَعْدَ ذَلِكَ كَفَرَ ، وَيُقَاتَلُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ أَدَائِهَا ، وَتُؤْخَذُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ قَهْرًا كَمَا فَعَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=1الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
وَفُرِضَتْ الزَّكَاةُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ بَعْدَ زَكَاةِ الْفِطْرِ ، وَتَجِبُ فِي ثَمَانِيَةِ أَمْوَالٍ كَمَا تُصْرَفُ لِثَمَانِيَةِ أَصْنَافٍ ، وَلَمَّا كَانَتْ الْأَنْعَامُ أَكْثَرَ أَمْوَالِ
الْعَرَبِ ، وَالْإِبِلُ أَشْرَفَهَا بَدَأَ بِهَا اقْتِدَاءً بِكِتَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=1الصِّدِّيقِ الْآتِي ، فَقَالَ :