الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يتعين غالب غنم البلد ) أي بلد المال بل يجزي أي غنم فيه لخبر { في كل خمس شاة } والشاة تطلق على الضأن والمعز ، لكن لا يجوز له الانتقال إلى غنم بلد آخر إلا لمثلها في القيمة أو أعلى منها ، وقضيته كما قاله السبكي عدم بقاء التخيير على حاله فيما إذا كانت غنم البلد كلها ضأنية ، وهي أعلى قيمة من المعز ، ويتعين الضأن وعدم جواز إخراج المعز في هذه الحالة ، ومقابل الأصح [ ص: 48 ] يتعين الغالب : أي إذا كان أعلى ، وعبر في الروضة بدل الأصح بالصحيح

                                                                                                                            ،

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وعدم جواز إخراج المعز إلخ ) وقياسه أنه لو [ ص: 48 ] كانت غنم البلد كلها من المعز ، وأن التثنية منها أعلى قيمة من جذعة الضأن تعينت تثنية المعز واقتصار الشارح على الضأن نظرا للغالب من أن قيمة الضأن أكثر من قيمة المعز




                                                                                                                            الخدمات العلمية