( ولا يتعين غالب غنم البلد ) أي بلد المال بل يجزي أي غنم فيه لخبر { في كل خمس شاة } والشاة تطلق على الضأن والمعز ، لكن لا يجوز له ، وقضيته كما قاله الانتقال إلى غنم بلد آخر إلا لمثلها في القيمة أو أعلى منها السبكي عدم بقاء التخيير على حاله فيما إذا كانت غنم البلد كلها ضأنية ، وهي أعلى قيمة من المعز ، ويتعين الضأن وعدم جواز إخراج المعز في هذه الحالة ، ومقابل الأصح [ ص: 48 ] يتعين الغالب : أي إذا كان أعلى ، وعبر في الروضة بدل الأصح بالصحيح
،