( ولا يكمل ) في النصاب ( جنس بجنس )  أما التمر والزبيب فبالإجماع  ،  وأما الحنطة والشعير والعدس والحمص فبالقياس لانفراد كل باسم وطبع خاصين ( ويضم ) فيه ( النوع إلى النوع ) كأنواع التمر والزبيب وغيرهما لاشتراكهما في الاسم  ،  وإن تباينا في الجودة والرداءة واختلف مكانهما ( ويخرج من كل ) من النوعين أو الأنواع ( بقسطه ) لانتفاء المشقة فيه  ،  بخلاف المواشي فإن الأصح أنه يخرج نوعا منها بشرط رعاية القيمة والتوزيع كما مر  ،  ولا يؤخذ البعض من هذا والبعض من الآخر للمشقة ( فإن عسر ) لكثرة الأنواع وقلة الحاصل من كل نوع ( أخرج الوسط ) منها دون الأعلى والأدنى لرعاية الجانبين  ،  فلو تكلف وأخرج من كل واحد بالقسط جاز بل هو أفضل كما نقله في شرح المهذب ( ويضم العلس إلى الحنطة    ; لأنه نوع منها ) وهو قوت صنعاء اليمن  يكون في الكمام حبتان وثلاث ( والسلت ) بضم السين وسكون اللام ( جنس مستقل ) فلا يضم إلى غيره ( وقيل شعير ) فيضم له لشبهه به في برودة الطبع ( وقيل حنطة ) فيضم إليه لشبهه بها لونا وملاسة  ،  والأول قال : اكتسب من تركب الشبهين طبعا انفرد به وصار أصلا برأسه ( ولا يضم ثمر عام وزرعه ) في إكمال النصاب ( إلى ) ثمر وزرع عام ( آخر ) وإن فرض إطلاع ثمر العام الثاني قبل جذاذ الأول بالإجماع  ،  ولو تصور نخل أو كرم يحمل في العام مرتين  لم يضم أحدهما للآخر بل هما كثمرة عامين ( ويضم ثمر العام ) الواحد ( بعضه إلى بعض وإن اختلف إدراكه ) لاختلاف أنواعه وبلاده حرارة وبرودة كنجد   [ ص: 75 ] وتهامة  ،  فتهامة  حارة يسرع إدراك ثمرها ونجد  باردة  ،  والمراد بالعام هذا اثنا عشر شهرا عربية . 
قال الشيخ    : والقول بأنه أربعة أشهر غير صحيح  ،  وأشار بذلك للرد على ابن الرفعة    ; لأنه نقله عن الأصحاب  ،  والعبرة في الضم هنا بإطلاعهما في عام واحد كما صرح به ابن المقري  في شرح إرشاده  ،  وهو المعتمد خلافا لما في الحاوي الصغير من اعتبار القطع فيضم طلع نخله إلى الآخر إن أطلع الثاني قبل جذاذ الأول وكذا بعده في عام واحد  ،  ( وقيل إن أطلع الثاني بعد جذاذ الأول ) بفتح الجيم وكسرها وإهمال الدالين وإعجامهما أي قطعه ( لم يضم ) لأنه يشبه ثمر عامين  ،  ولو أطلع الثاني قبل بدو صلاح الأول ضم إليه جزما ( وزرعا العام يضمان ) وإن اختلفت زراعته في الفصول  ،  ويتصور ذلك في الذرة فإنها تزرع في الربيع والخريف والصيف ( والأظهر ) في الضم ( اعتبار وقوع حصاديهما في سنة ) واحدة بأن يكون بين حصد الأول والثاني أقل من اثني عشر شهرا عربية  ،  وإن لم يقع الزرعان في سنة إذ الحصاد هو المقصود وعنده يستقر الوجوب . 
والثاني الاعتبار بوقوع الزرعين في السنة ; لأن الزراعة هي الأصل  ،  وداخلة أيضا تحت القدرة  ،  وجملة ما فيها عشرة أقوال أصحها ما ذكره المصنف  ونقله عن الأكثرين  ،  وهو المعتمد وإن قال الإسنوي    : إنه نقل باطل يطول القول بتفصيله . 
والحاصل أني لم أر من صححه فضلا عن عزوه إلى الأكثرين  ،  بل رجح كثيرون اعتبار وقوع الزرعين في عام منهم البندنيجي  وابن الصباغ  ،  وذكر نحوه ابن النقيب    . 
قال الشيخ  في شرح منهجه : ويجاب بأن ذلك لا يقدح في نقل الشيخين ; لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ : أي لأن المثبت مقام على النافي . 
والمراد بالحصاد حصوله بالقوة لا بالفعل كما أفاده الكمال بن أبي شريف  ،  وقال : إن تعليلهم يرشد إليه  ،  ولو وقع الزرعان معا أو على التواصل المعتاد  ،  ثم أدرك أحدهما والآخر بقل لم يشتد حبه  فالأصح القطع فيه بالضم  ،  ولو اختلف المالك والساعي في أنه زرع عام أو عامين  صدق المالك في دعواه كونه في عامين  ،  فإن اتهمه حلفه ندبا ; لأن ما ادعاه غير مخالف بالظاهر والمستخلف من أصل كذرة سنبلت مرة ثانية في عام  يضم إلى الأصل كما علم مما مر  ،  بخلاف نظيره من الكرم والنخل ; لأنهما يرادان للتأبيد فجعل كل حمل كثمرة عام  ،  بخلاف الذرة ونحوها فألحق الخارج منها ثانيا بالأول كزرع تعجل إدراك بعضه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					