( تجب ) زكاة الفطر ( بأول ليلة العيد في الأظهر ) لإضافتها إلى الفطر في الخبرين السابقين ولأنها طهرة للصائم عن اللغو والرفث فيه فكانت عند تمام صومه ، ولا بد من إدراك جزء من رمضان مع الجزء المذكور كما يفيده قوله فيخرج إلى آخره ، وقوله فيما بعد له تعجيل الفطرة من أول رمضان والثاني تجب بطلوع الفجر يوم العيد لأنها قربة متعلقة بالعيد فلا يتقدم عليه وقتها كالأضحية ، كذا علله الرافعي واعترض عليه بأن وقت الأضحية إذا طلعت الشمس ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفات لا الفجر ، ومقتضى كلام المصنف أن من أدى فطرة عبده قبل الغروب ثم مات المخرج فانتقل إلى ورثته وجب الإخراج ، قال الأذرعي : وهو المذهب .


