( و ) إجماعا ولو أيسر بعد لحظة ، لكن يسن له إذا أيسر قبل فوات يوم العيد الإخراج ، ثم أشار إلى حده بقوله ( فمن لم يفضل ) بضم الضاد وفتحها ( عن قوته وقوت من ) أي الذي ( في نفقته ) من آدمي وحيوان واستعمال من فيمن لا يعقل تغليبا بل استقلالا سائغ بل حقيقة عند بعض المحققين ( ليلة العيد ويومه شيء ) يخرجه في فطرته ( فمعسر ) ومن فضل عنه ما يخرجه فموسر [ ص: 115 ] إذ القوت ضروري لا بد منه وإنما لم يعتبر زيادته لعدم ضبط ما وراءهما لا فطرة على ( معسر ) وقت الوجوب سقطت الفطرة كزكاة المال ، وقضية كلامهما أن القدرة على الكسب لا تخرجه عن الإعسار ، وهو كذلك كما صرح به ولو تلف المال قبل التمكن الرافعي في كتاب الحج وأنه لا يشترط كون المؤدى فاضلا عن رأس ماله وضيعته ولو تمسكن بدونها ويفارق المسكن والخادم بالحاجة الناجزة ، ولا ينافيه إيجابهم الاكتساب النفقة القريب لأنه لما وجب عليه ذلك لنفسه لإحيائها وجب عليه لإحياء أصله أو فرعه على ما يأتي .