( ومن لزمه فطرته لزمه فطرة من تلزمه نفقته    ) بزوجية أو ملك أو قرابة : أي إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدى عنهم كما مر لخبر  مسلم    { ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق   } والباقي بالقياس عليه بجامع وجوب النفقة  ،  ودخل في عبارته ما لو أخدم زوجته التي تخدم عادة أمتها كأجنبية وأنفق عليها فإنه يجب عليه فطرتها كنفقتها  ،  بخلاف الأجنبية المؤجرة لخدمتها كما لا تجب عليه نفقتها  ،  وكذا التي صحبتها  [ ص: 117 ] لتخدمها بنفقتها بإذنه لأنها في معنى المؤجرة كما جزم به في المجموع . وقال الرافعي  في النفقات : تجب فطرتها وهو القياس وبه جزم المتولي  ،  والأوجه حمل الأول على ما إذا كان لها مقدر من النفقة لا تتعداه . والثاني على ما إذا لم يكن لها مقدر وتأكل كفايتها كالإماء  ،  ومثلها عبد المالك في القراض والمساقاة إذا شرط عمله مع العامل ونفقته عليه فإن فطرته على سيده . 
أما من لا تجب عليه نفقته كزوجته الناشزة  فلا تجب عليه فطرته  ،  إلا المكاتب كتابة فاسدة كما مر  ،  وإلا الزوجة التي حيل بينها وبين زوجها  فيجب عليه فطرتها دون نفقتها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					