( لكن )   ( لا يلزم المسلم فطرة العبد ) أي الرقيق ( والقريب والزوجة الكفار )  وإن وجبت نفقتهم للخبر المار من المسلمين ( ولا العبد فطرة زوجته    ) حرة كانت أو أمة وإن وجبت نفقتها في كسبه ونحوه لأنه غير أهل لفطرة نفسه فكيف يتحملها عن  [ ص: 118 ] غيره  ،  واحترز به عن المبعض فيجب عليه فطرة أصله وفرعه ورقيقه وزوجته على ما مر   ( ولا الابن فطرة زوجة أبيه ) ومستولدته  وإن وجبت نفقتهما على الولد لأن النفقة لازمة للأب مع إعساره فيتحملها الولد بخلاف الفطرة  ،  ولأن عدم الفطرة لا يمكن الزوجة من الفسخ بخلاف النفقة ( وفي الابن وجه ) أي يلزمه فطرة زوجة أبيه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					