( وله أن )   ( يخرج عن نفسه من قوت ) واجب ( وعن قريبه )  أي من تلزمه فطرته كزوجته وعبده أو من تبرع عنه بإذنه من ( أعلى منه ) لأنه زاد خيرا كما يجوز أن يخرج لأحد جيرانين شاتين وللآخر عشرين درهما   ( ولا يبعض الصاع ) المخرج عن الواحد من جنسين  وإن كان أحد الجنسين أعلى من الواجب كما لا يجزي في كفارة اليمين أن يكسو خمسة ويطعم خمسة  ،  فإن أخرج ذلك عن اثنين كأن ملك واحد نصفي عبدين أو مبعضين من بلدين مختلفي القوت جاز تبعيض الصاع . ولو أخرج صاعا  [ ص: 123 ] عن واحد من نوعين  جاز حيث كانا من الغالب ( ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها ) ولم يعتبر قوت نفسه لما مر ( تخير ) إذ ليس تعين البعض للوجوب أولى من تعين الآخر  ،  وعلم من عدم جواز تبعيض الصاع المخرج أنهم لو كانوا يقتاتون برا مخلوطا بشعير أو نحوه تخير إن كان الخليطان على السواء وإن كان أحدهما أكثر وجب منه  ،  نبه عليه الإسنوي  ،  فلو لم يجد سوى نصف من هذا ونصف من الآخر فوجهان أقربهما أنه يخرج النصف الواجب ولا يجزي الآخر لما مر من عدم جواز تبعيض الصاع من جنسين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					