nindex.php?page=treesubj&link=2982ولو كان في بلدة لا يقتاتون ما يجزي فيها أخرج من غالب قوت أقرب البلاد إليه مما يجزي فيها ، فإن استوى بلدان في القرب إليه واختلف الغالب من أقواتها تخير ( والأفضل أشرفها ) أي أعلاها ( ولو كان عبده ) أي رقيقه ( ببلد آخر فالأصح أن
nindex.php?page=treesubj&link=2982الاعتبار بقوت بلد العبد ) بناء على وجوبها على المؤدى عنه ابتداء وهو الأصح . والثاني أن العبرة ببلد السيد بناء على وجوبها على المؤدي (
قلت : الواجب الحب ) عند تعينه فلا تجزئ القيمة بالاتفاق ولا الخبز ولا السويق ولا الدقيق ونحوها ، إذ الحب يصلح لما يصلح له هذه الأشياء ( السليم ) فلا يجزي المسوس وإن اقتاته والمعيب لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=267ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } ويجزئ
nindex.php?page=treesubj&link=2982حب قديم قليل القيمة إن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه .
nindex.php?page=treesubj&link=2982وَلَوْ كَانَ فِي بَلْدَةٍ لَا يَقْتَاتُونَ مَا يَجْزِي فِيهَا أَخْرَجَ مِنْ غَالِبِ قُوتِ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِ مِمَّا يَجْزِي فِيهَا ، فَإِنْ اسْتَوَى بَلَدَانِ فِي الْقُرْبِ إلَيْهِ وَاخْتَلَفَ الْغَالِبُ مِنْ أَقْوَاتِهَا تَخَيَّرَ ( وَالْأَفْضَلُ أَشْرَفُهَا ) أَيْ أَعْلَاهَا ( وَلَوْ كَانَ عَبْدَهُ ) أَيْ رَقِيقَهُ ( بِبَلَدٍ آخَرَ فَالْأَصَحُّ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=2982الِاعْتِبَارَ بِقُوتِ بَلَدِ الْعَبْدِ ) بِنَاءً عَلَى وُجُوبِهَا عَلَى الْمُؤَدَّى عَنْهُ ابْتِدَاءً وَهُوَ الْأَصَحُّ . وَالثَّانِي أَنَّ الْعِبْرَةَ بِبَلَدِ السَّيِّدِ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِهَا عَلَى الْمُؤَدِّي (
قُلْت : الْوَاجِبُ الْحَبُّ ) عِنْدَ تَعَيُّنِهِ فَلَا تُجْزِئُ الْقِيمَةُ بِالِاتِّفَاقِ وَلَا الْخُبْزُ وَلَا السَّوِيقُ وَلَا الدَّقِيقُ وَنَحْوُهَا ، إذْ الْحَبُّ يَصْلُحُ لِمَا يَصْلُحُ لَهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ ( السَّلِيمُ ) فَلَا يَجْزِي الْمُسَوَّسُ وَإِنْ اقْتَاتَهُ وَالْمَعِيبُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=267وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ } وَيُجْزِئُ
nindex.php?page=treesubj&link=2982حَبٌّ قَدِيمٌ قَلِيلُ الْقِيمَةِ إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ .