( ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني  جاز ) لأن له ولاية عليه ويستقل بتمليكه فيقدر كأنه ملكه ذلك ثم تولى الأداء عنه ويرجع به عليه إن أدى بنية الرجوع  ،  أما الوصي والقيم فلا يخرجان عنه من مالهما  إلا بإذن الحاكم نقله في المجموع عن  [ ص: 124 ] الماوردي  والبغوي  وأقره ويخالف ما لو قضيا دينه من مالهما بغير إذن القاضي فإنه يبرأ لأن رب الدين متعين بخلاف مستحق الزكاة قاله القاضي ( كأجنبي أذن ) كما لو قال لغيره اقض ديني  فإن لم يأذن لم يجزه جزما لأنها عبادة تفتقر إلى نية فلا تسقط عمن كلف بها بدون إذنه ( بخلاف الكبير ) فإنه لا بد من إذنه لعدم استقلاله بتمليكه  ،  وقيده في المجموع عن الماوردي  والبغوي  وأقوى بالرشيد فأفهم أن السفيه كالصغير  ،  وهو كذلك وإن نوزع فيه والمجنون مثله أيضا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					