( إن ) ( اختار الغانمون تملكها ومضى بعده ) أي بعد اختيار التملك ( حول ) ( والجميع صنف زكوي وبلغ نصيب كل شخص نصابا أو بلغه المجموع ) بدون الخمس ( في موضع ثبوت الخلطة ) ماشية كانت أو غيرها ( وجبت زكاتها ) كسائر الأموال ( وإلا ) أي وإن انتفى شرط مما ذكر بأن لم يختاروا تملكها أو لم يمض حول أو مضى والغنيمة أصناف أو صنف غير زكوي أو لم يبلغ نصابا أو بلغه بخمس الخمس ( فلا ) زكاة لانتفاء الملك أو ضعفه لسقوط الإعراض عند انتفاء الشرط الأول ولعدم الحول عند انتفاء الثاني ولعدم معرفة كل منهم [ ص: 134 ] ماذا يصيبه وكم نصيبه عند انتفاء الثالث ، وظاهر كلامهم فيها عدم الفرق بين أن يعلم كل زيادة نصيبه على نصاب وأن لا وليس ببعيد وإن استبعده الأذرعي ولعدم المال الزكوي عند انتفاء الرابع ولعدم بلوغه نصابا عند انتفاء الخامس ولعدم ثبوت الخلطة عند انتفاء السادس لأنها لا تثبت مع أهل الخمس ، إذ لا زكاة فيه لأنه لغير معين .


