( ولو ) أي عند الدفع إليه وإن لم ينو السلطان عند الدفع للمستحقين لأنه نائبهم فالدفع إليه كالدفع لهم بدليل أنها لو تلفت عنده الزكاة لم يجب على المالك شيء والساعي في ذلك كالسلطان ( فإن لم ينو ) المالك عند الدفع إلى السلطان ( لم يجز على الصحيح وإن نوى السلطان ) عند الصرف للمستحقين لأنه نائبهم فالدفع لهم من غير نية لا يجزي فكذا نائبهم ما لم ينو المالك بعد ذلك وقبل تفرقة السلطان على مستحقيها . والثاني يجزي نوى السلطان أم لا ، إذ العادة فيما يأخذه الإمام ويفرقه على الأصناف إنما هو الفرض فأغنت هذه القرينة عن النية ، فلو أذن له في النية جاز كغيره ( والأصح أنه ) ( دفع ) الزكاة ( إلى السلطان كفت النية عنده ) نيابة عنه . والثاني لا تلزمه ، وتجزئه من غير نية ( و ) الأصح ( أن نيته تكفي ) في الإجزاء ظاهرا وباطنا لقيامه مقامه في النية كما في التفرقة ، وتكفي نيته عند الأخذ أو التفرقة . [ ص: 140 ] والثاني لا تكفي لانتفاء نية المالك المتعبد بها . ومحل لزوم النية للسلطان ما لم ينو الممتنع عند الأخذ منه قهرا ، فإن نوى كفى وبرئ ظاهرا وباطنا ، وتسميته حينئذ ممتنعا باعتبار ما سبق له من الامتناع كما قاله جمع وهو المعتمد وإلا فقد صار بنيته غير ممتنع ، فلو لم ينو الإمام ولا المأخوذ منه لم يبرأ منها ظاهرا ولا باطنا ، ويجب رد المأخوذ إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا . ( يلزم السلطان النية إذا أخذ زكاة الممتنع ) من أدائها