( وشرط إجزاء ) أي وقوع ( المعجل ) زكاة ( بقاء المالك أهلا للوجوب ) عليه ( إلى آخر الحول ) وبقاء المال إلى آخره أيضا ، فلو مات أو تلف المال أو خرج عن ملكه ولم يكن مال تجارة لم يجزه المعجل ، وقد يبقى المال وأهلية المالك ولكن تتغير صفة الواجب كما لو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين فتوالدت قبل الحول وبلغت ستا وثلاثين فلا تجزيه المعجلة على الأصح وإن صارت بنت لبون في يد القابض بل يستردها ويعيدها أو يعطي غيرها وذلك لأنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ، وإن تلفت لم يلزم إخراج لبنت لبون لأنا إنما نجعل المخرج كالباقي إذا وقع محسوبا عن الزكاة وإلا فلا بل هو كتلف بعض المال قبل الحول ، ولا تجديد لبنت المخاض لوقوعها موقعها ، ولو كان عنده خمسة وعشرون بعيرا ليس فيها بنت مخاض فعجل ابن لبون ثم استفاد بنت مخاض في آخر الحول فوجهان أصحهما الإجزاء كما اختاره الروياني خلافا للقاضي بناء على أن الاعتبار بعدم بنت المخاض حال الإخراج لا حال الوجوب وهو الأصح كما مر ، والمراد من عبارة المصنف أن يكون المالك متصفا بصفة الوجوب ; لأن الأهلية ثبتت بالإسلام والحرية ولا يلزم [ ص: 143 ] من وصفه بالأهلية وصفه بوجوب الزكاة عليه ( وكون القابض ) له ( في آخر الحول مستحقا ) فلو مات قبله أو ارتد لم يحسب المدفوع إليه عن الزكاة لخروجه عن الأهلية عند الوجوب . والقبض السابق إنما يقع عن هذا الوقت ( وقيل إن ) ( خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول ) كأن ارتد ثم عاد ( لم يجزه ) أي المالك المعجل كما لو لم يكن عند الأخذ مستحقا ثم صار كذلك في آخر الحول ، والأصح الإجزاء اكتفاء بالأهلية في طرفي الوجوب والأداء ، وقد يفهم أنه لا بد من العلم بكونه مستحقا في آخر الحول : أي ولو بالاستصحاب ، فلو غاب عند الحول أو قبله ولم يعلم حياته أو احتياجه أجزأه المعجل كما في فتاوى الحناطي وهو أقرب الوجهين في البحر ، ومثل ذلك ما لو حصل المال عند الحول ببلد غير بلد القابض فإن المدفوع يجزي عن الزكاة كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى ، إذ لا فرق بين غيبة القابض عن بلد المال وخروج المال عن بلد القابض خلافا لبعض المتأخرين ، وقضية كلام المصنف أنه لو مات القابض معسرا في أثناء الحول لزم المالك دفع الزكاة ثانيا للمستحقين وهو كذلك وفي المجموع أنه قضية كلام الجمهور ( ولا يضر غناه بالزكاة ) المعجلة لكثرتها أو توالدها أو تجارته فيها أو غير ذلك إذ القصد بصرف الزكاة له غناه ولأنا لو أخذناها لافتقر واحتجنا إلى ردها له ، فإثبات الاسترجاع يؤدي إلى نفيه ولو مات المعجل لزكاته لم يقع ما عجله عن زكاة وارثه ، وكزكاة الحول فيما ذكر زكاة الفطر ، ولو استغنى [ ص: 144 ] بزكاة أخرى معجلة أو غير معجلة فكاستغنائه بغير الزكاة كما صرح به الفارقي . وقال الأذرعي : إن عبارة الأم تشهد له ، وتتصور هذه المسألة بما إذا تلفت المعجلة ثم حصل غناء من زكاة أخرى ونمت في يده بقدر ما يوفي منها بدل التالف ويبقى غناه ، وبما إذا بقيت وكان حالة قبضهما محتاجا إليهما ثم تغير حاله فصار في آخر الحول يكتفي بإحداهما وهما في يده ، والأوجه أنه لو أخذ معجلتين معا وكل منهما تغنيه تخير في دفع أيهما شاء فإن أخذهما مرتبا استردت الأولى على ما اقتضاه كلام الفارقي ، والمعتمد كما جرى عليه السبكي أن الثانية أولى بالاسترجاع ، ويؤيده قول البندنيجي وغيره : لو كان المدفوع عليه المعجلة غنيا عند الأخذ فقيرا عند الوجوب لم يجزه قطعا لفساد القبض ، ولو كانت الثانية غير معجلة فالأولى هي المستردة وعكسه بعكسه ، إذ لا مبالاة بعروض المانع بعد قبض الزكاة الواجبة ، ولو استغنى بالزكاة وغيرها لم يضر أيضا كما اقتضاه كلام المصنف وجزم به في الروضة لأنه بدونها ليس بغني خلافا للجرجاني في شافيه .


