ثم ختم هذا الباب بمسائل تتعلق به دون خصوص التعجيل ولم يترجم لها بفصل وإن كان في أصله اختصارا أو اعتمادا على ظهور المراد ، على أن الحق أن لها تعلقا ظاهرا بالتعجيل إذ التأخير ضده ، وسلك الضدين في سياق واحد مع تقديم ما هو المقصود منهما غير معيب بل هو حسن لما فيه من رعاية التضاد الذي هو من أظهر أنواع البديع .
وأما مسائل التعلق فلها مناسبة بالتعجيل أيضا إشارة إلى أنهم وإن كانوا شركاء له قطع تعلقهم بالدفع لهم ولو قبل الوجوب ومن غير المال لأنها غير شركة حقيقة ، كذا أفاده بعض أهل العصر وبه يندفع اعتراض الإسنوي كغيره وقد مر ( يوجب الضمان ) أي إخراج قدر الزكاة لمستحقيه وإن لم يأثم كأن أخر [ ص: 146 ] لطلب الأحوج كما مر لحصول الإمكان وإنما أخر لغرض نفسه فيتقيد جوازه بشرط سلامة العاقبة ( وإن تلف المال ) المزكى أو أتلف وبما قررنا به كلام ( وتأخير ) المالك أداء ( الزكاة بعد التمكن ) المصنف من أن مراده بالضمان الإخراج سقط القول بأن إدخال الواو على " لو " خطأ ههنا سواء جعلت يوجب بمعنى يقتضي أو يكلف فإنه يقتضي اشتراك ما بعد ذلك وما قبله في الحكم ويكون ما بعده أولى بعدمه وليس كذلك ( ولو تلف قبل التمكن ) من غير تقصير ( فلا ) ضمان سواء كان تلفه بعد الحول أم قبله ولهذا أطلق هنا ، وقيد في الإتلاف ببعد الحول لانتفاء تقصيره فإن قصر كأن وضعه في غير حرز مثله كان ضامنا .