( ولو )   ( تلف بعضه ) بعد الحول  وقبل التمكن وبقي بعضه ولا تفريط وكأنه استغنى عن ذكره هنا بذكره فيما بعده ( فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي ) بعد إسقاط الوقص فلو تلف واحد من خمس من الإبل قبل التمكن ففي الباقي أربعة أخماس شاة  ،  أو ملك تسعة حولا فهلك قبل التمكن خمسة وجب أربعة أخماس شاة بناء على أن التمكن شرط في الضمان وأن الأوقاص عفو وهو الأظهر فيهما أو أربعة وجبت شاة  ،  والثاني لا شيء عليه بناء على أن التمكن شرط للوجوب على أن المتن قد يصدق بهذه لأن الشاة قسط الخمسة الباقية بمعنى أنها واجبها ( وإن )   ( أتلفه ) المالك ( بعد الحول وقبل التمكن )    ( لم تسقط الزكاة ) سواء أقلنا : إن التمكن شرط للضمان أم للوجوب لتعديه بإتلاف  ،  فإن أتلفه أجنبي  وقلنا : إنه شرط في الضمان وأن الزكاة تتعلق بالعين وهو الأصح فيهما انتقل الحق للقيمة كما لو قتل الرقيق الجاني المرهون . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					