( فلو ) ( فالأظهر بطلانه ) أي البيع ( في قدرها وصحته في الباقي ) سواء أبقاه بنية صرفه إلى الزكاة أم بغيرها كسائر الأموال المشتركة بناء على تفريق الصفقة والقدر الباقي بلا بيع ونحوه في صورة البعض قدر الزكاة منه باق بحاله لمستحقها ، ويتخير المشتري والمرتهن إن جهل وإن أخرجها من محل آخر لأنه وإن فعل ذلك فالعقد لا ينقلب صحيحا في قدرها ، فإن أجاز المشتري في الباقي لزمه قسطه من الثمن وامتناع البيع ونحوه جار في زكاة النعم والنقد والمعشرات لا في زكاة التجارة فلا يمتنع بيع مالها ورهنه لأن متعلقها القيمة دون العين وهي لا تفوت بالبيع ، بخلاف ما ( باعه ) أي المال بعد وجوب الزكاة ( وقبل إخراجها ) فهو كبيع ما وجبت في عينه ، ومقابل الأظهر بطلانه في الجميع ، وعلى الأول لو استثنى قدر الزكاة في غير الماشية كبعتك هذا إلا قدر الزكاة صح كما جزما به في بابه لكن يشترط ذكره أهو عشر أم نصفه كما نقل عن لو وهب أموال التجارة الماوردي والروياني ، وهو مقيد بمن يجهله كما بحثه بعضهم وهو ظاهر . أما الماشية فنقل ابن الرفعة وغيره عنهما أنه إن عين كقوله إلا هذه الشاة صح في كل المبيع وإلا فلا في الأظهر ولا يشكل ذلك على ما مر من بطلان البيع في قدرها وإن بقي ذلك القدر ، لأن استثناء الشاة التي هي قدر الزكاة دل على أنه عينها لها وأنه إنما باع ما عداها بخلاف ما مر ومحل ما تقرر في غير الثمر المخروص ، أما هو بعد التضمين فيصح بيع جميعه كما أشار إليه المصنف ثم .