( وإذا صمنا بعدل ولم نر الهلال بعد الثلاثين  أفطرنا في الأصح ) لأن الشهر يتم بمضي ثلاثين ( وإن كانت السماء مصحية ) أي لا غيم بها لكمال العدد بحجة شرعية  ،  وأشار به إلى أن الخلاف في حالتي الصحو والغيم  ،  وقال بعضهم بالإفطار في حال الغيم دون الصحو  ،  ومثله ما لو صام شخص بقول من يثق به ثلاثين ولم ير الهلال  فإنه يفطر في أوجه احتمالين  ،  ومقابل الأصح لا يفطر لأن الفطر يؤدي إلى ثبوت شوال بقول واحد وهو ممتنع . ورده الأول بأن الشيء قد يثبت ضمنا بما لا يثبت به مقصودا كما مر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					