[ ص: 158 ] فصل في أركان الصوم وكثيرا ما يعبر المصنف بالشرط مريدا به ما لا بد منه فيشمل الركن كما هنا ، وأشار إلى الأول بقوله ( النية شرط للصوم ) لخبر { إنما الأعمال بالنيات } ومحلها القلب ، فلا تكفي باللسان قطعا كما لا يشترط التلفظ بها قطعا كما في الروضة ، ولو تسحر ليصوم أو شرب لدفع العطش عنه نهارا أو امتنع من الأكل والشرب أو الجماع خوف طلوع الفجر كان نية إن خطر الصوم بباله بصفاته الشرعية لتضمن كل منها قصد الصوم ( ويشترط لفرضه ) أي الصوم من رمضان ولو من صبي كما في المجموع أو غيره كقضاء أو كفارة أو استسقاء أمر به الإمام كما أفتى به المصنف أو نذر ( التبييت ) للنية وهو إيقاعها ليلا لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم { من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له } وهو محمول على الفرض بقرينة الخبر الآتي ، فإن لم يبيت لم يقع عن رمضان بلا خلاف ، وهل يقع نفلا ؟ وجهان أوجههما عدمه ولو من جاهل ، ويفرق بينه وبين نظائره بأن رمضان لا يقبل غيره ، ومن ثم كان الأوجه من وجهين فيما لو نوى في غير رمضان صوم نحو قضاء أو نذر قبل الزوال انعقاده نفلا إن كان جاهلا . ويؤيد ذلك قولهم لو قال : أصوم عن القضاء أو تطوعا لم يجز عن القضاء قطعا ويصح نفلا في غير رمضان ، ولا بد من التبييت في كل ليلة لظاهر الخبر إذ كل يوم عبادة مستقلة لتخلل اليومين بما يناقض الصوم كالصلاة يتخللها السلام . ويؤخذ من تعبيره بالشرط أنه لو شك عند النية في أنها مقدمة على الفجر أو لا لم يصح صومه ، وهو كذلك كما صرح به في المجموع لأن الأصل عدم تقدمها ، ولو نوى ثم شك هل طلع الفجر أو لا صح إذ الأصل بقاء الليل ، ولو شك نهارا هل نوى ليلا ثم تذكر ولو بعد الغروب كما قاله الأذرعي صح أيضا إذ هو مما لا ينبغي التردد فيه لأن نية الخروج لا تؤثر فكيف يؤثر الشك في النية ، بل متى تذكرها قبل قضاء ذلك اليوم لم يجب قضاؤه ، والتعبير بما ذكر للإشارة إلى أنه لا يشترط تذكرها على الفور ، ولو شك بعد الغروب هل نوى أو لا ولم يتذكر لم يؤثر أخذا من قولهم في الكفار ولو صام ثم شك بعد الغروب هل نوى أو لا أجزأه ، بل صرح [ ص: 159 ] به في الروضة في باب الحيض في مسألة المتحيرة . والفرق بينه وبين الصلاة فيما لو شك في النية بعد الفراغ منها ولم يتذكر حيث تلزمه الإعادة التضييق في نية الصلاة بدليل أنه لو نوى الخروج منها بطلت في الحال ، ولو نوى قبل الغروب أو مع طلوع الفجر لم يجزه لظاهر الخبر السابق ( والصحيح أنه لا يشترط ) في التبييت ( النصف الآخر من الليل ) بل يكفي من أوله لإطلاق التبييت في الخبر ولما فيه من المشقة . والثاني يشترط لقربه من العبادة .


