ولو أخرج اللسان وعليه الريق ثم رده وابتلع ما عليه لم يفطر  لأن اللسان كيف تقلب معدود من داخل الفم فلم يفارق ما عليه معدنه  ،    ( ولو عمت بلوى شخص بدمي لثته بحيث يجري دائما أو غالبا )  سومح بما يشق الاحتراز عنه  ،  ويكفي بصقه ويعفى عن أثره ولا سبيل إلى تكليفه غسله جميع نهاره  ،  إذ الفرض أنه يجري دائما أو يترشح  ،  وربما إذا غسله زاد جريانه كذا قاله الأذرعي  وهو فقه ظاهر ( ولو جمع ريقه فابتلعه لم يفطر  في الأصح ) كابتلاعه متفرقا من معدنه . 
والثاني يفطر لخفة الاحتراز عنه وسواء أجمعه بشيء كالعلك أم لا  ،    ( واحترز بجمعه عما لو اجتمع من غير قصد )  فلا يضر قطعا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					