( وإن أكل ناسيا لم يفطر ) لخبر { من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه } وفي رواية صححها ابن حبان وغيره { ولا قضاء عليه } نص على الأكل والشرب فعلم غيرها بالأولى ( إلا أن يكثر ) فيفطر به ( في الأصح ) لأن النسيان مع الكثرة نادر ولهذا تبطل الصلاة بالكلام الكثير ناسيا .
قال في الأنوار : والكثير كثلاث لقم ( قلت : الأصح لا يفطر ، والله أعلم ) لعموم الحديث وفارق الصلاة بأن لها هيئة تذكر المصلي أنه فيها فينكر ذلك فيها بخلاف الصوم ( والجماع كالأكل على المذهب ) في أنه لا يفطر بالنسيان كغيره من المفطرات والطريق الثاني أنه على القولين في جماع المحرم ناسيا وفرق الأول بأن المحرم له هيئة يتذكر بها الإحرام فإذا نسي كان مقصرا بخلاف الصائم .


