( وتكره ) ( القبلة ) في الفم وغيره ( لمن حركت شهوته ) لخبر { أنه صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب وقال : الشيخ يملك إربه والشاب يفسد صومه } ففهمنا من التعليل أنه دائر مع تحريك الشهوة وعدمها ( والأولى لغيره تركها ) حسما للباب إذ قد يظنها غير محركة وهي محركة ، ولأن الصائم يستحب له ترك الشهوات مطلقا ، وضابط تحريك الشهوة خوف الإنزال كما في المجموع ( قلت : هي كراهة تحريم في الأصح ، الله أعلم ) ذكرا كان أو أنثى لأن فيه تعريضا لإفساد العبادة ، ومعلوم أن الكلام إذا كان في فرض إذ النفل يجوز قطعه بما شاء والمعانقة والمباشرة باليد كالتقبيل ، وقول الشارح وعدل هنا ، وفي الروضة عن قول أصليهما تحرك إلى حركت لما يخفى ظاهر لأن ( حركت ) ماض فيفهم منه أنه قد جرب نفسه وعرف منها ذلك بخلاف تحرك فلا يفهم منه ما ذكر لصلاحيته للحال والاستقبال


