( والاحتياط أن لا يأكل آخر النهار إلا بيقين    ) ليأمن الغلط وذلك بأن يرى الشمس قد غربت  ،    ( فإن حال بينه وبين الغروب حائل فبظهور الليل من المشرق )  لخبر { دع ما يريبك إلى ما لا يريبك   } ( ويحل ) الأكل آخره ( بالاجتهاد ) بورد ونحوه ( في الأصح ) كوقت الصلاة . 
والثاني لا لإمكان الصبر إلى اليقين ويجب إمساك جزء من الليل ليتحقق الغروب    ( ويجوز ) الأكل ( إذا ظن بقاء الليل )  بالاجتهاد لأن الأصل بقاؤه   ( ولو أخبره عدل بطلوع الفجر )  أمسك كما مر ( قلت    : وكذا لو شك ) فيه ( والله أعلم ) لأن الأصل بقاء الليل ( ولو )   ( أكل باجتهاد أولا ) أي أول اليوم ( أو آخرا ) أي آخر اليوم ( وبان الغلط )    ( بطل صومه ) لتحققه خلاف ما ظنه   ( ولا عبرة بالظن البين خطؤه )  ،  فإن لم يبن الغلط بأن بان الأمر كما ظنه أو لم يبن له خطأ ولا إصابة صح صومه ( أو بلا ظن ) بأن هجم وهو جائز في آخر الليل حرام في آخر النهار ( ولم يبن الحال صح إن وقع في أوله ) يعني آخر الليل ( وبطل في آخره ) أي آخر النهار عملا بالأصل فيهما إذ الأصل بقاء الليل في الأولى والنهار في الثانية . 
قال الشارح    : 
 [ ص: 175 ] ولا مبالاة بالتسمح في هذا الكلام بظهور المعنى المراد : أي وهو أنه أدى اجتهاده إلى عدم طلوع الفجر فأكل أو إلى غروب الشمس فأكل  ،  وإن بان الغلط قضى فيهما أو الصواب صح صومه فيهما  ،  والفرق بينه وبين القبلة إذا ترك الاجتهاد فأصابها أنه هناك شك في شرط انعقاد العبادة وههنا شك في فسادها بعد انعقادها 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					