فصل شرط صحة الصوم من حيث الفاعل والوقت
( الإسلام ) فلا يصح صوم الكافر أصليا كان أو مرتدا ولو ناسيا للصوم .
قال الأذرعي : تضمنت عبارة شرح المهذب أنه لو ارتد بقلبه ناسيا للصوم ثم أسلم في يومه أنه لا يفطر ، ولا أحسب الأصحاب يسمحون به ولا أنه أراده وإن شمله لفظه ا هـ .
وقد علم من قوله أنه يشترط الإسلام جميع النهار أنه يفطر هنا ( والعقل ) أي التمييز فلا يصح صوم غير المميز كمن زال عقله ولو بشرب دواء ليلا كالصلاة ( والنقاء عن الحيض والنفاس ) إجماعا فلا يصح صوم الحائض والنفساء ، ويحرم عليهما الإمساك كما قاله في الأنوار ( جميع النهار ) هو قيد في الأربعة فلو طرأ في أثناء النهار ردة أو جنون أو حيض أو نفاس بطل صومه كما لو جن في خلال صلاته ، ( ولو ولدت ولم تر ما بطل صومها أيضا ) كما صححه في المجموع والتحقيق ( ولا يضر النوم المستغرق ) للنهار ( على الصحيح ) لبقاء أهلية الخطاب معه إذ النائم يتنبه إذا نبه ، ولهذا يجب قضاء الصلاة الفائتة بالنوم دون الفائتة بالإغماء .
والثاني يضر كالإغماء ( والأظهر أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره ) أي لحظة كانت اكتفاء بالنية مع الإفاقة في جزء لأنه في الاستيلاء على العقل فوق النوم ودون الجنون ، فلو قلنا إن المستغرق منه لا يضر كالنوم لألحقنا الأقوى
[ ص: 177 ] بالأضعف ، ولو قلنا إن اللحظة منه تضر كالجنون لألحقنا الأضعف بالأقوى ، فتوسطنا وقلنا إن الإفاقة في لحظة كافية ، والثاني يضر مطلقا ، والثالث لا يضر إذا أفاق أول النهار .
وفي الروضة وأصلها : لو شرب دواء ليلا فزال عقله نهارا ففي التهذيب إن قلنا لا يصح الصوم في الإغماء فههنا أولى وإلا فوجهان ، والأصح أنه لا يصح لأنه بفعله .
قال الإسنوي : ويعلم منه الصحة في شرب الدواء : أي إذا أفاق في بعض النهار بطريق الأولى ، ولعله فهم أن كلام البغوي فيما لا يزيل العقل رأسا بل يغمره كالإغماء مع أن كلامه مفروض فيما يزيله ، وحينئذ فلا فرق بين المستغرق وغيره ولو مات في أثناء النهار بطل صومه كما لو مات في أثناء صلاته ، وقيل لا كما لو مات في أثناء نسكه ; ولو شرب المسكر ليلا وبقي سكره جميع النهار لزمه القضاء وإن صحا في بعضه فهو كالإغماء في بعض النهار قاله في التتمة ، ويؤخذ مما مر أن عقله هنا لم يزل


