( ولا يحل ) ( التطوع ) بالصوم ( يوم الشك بلا سبب ) يقتضي صومه لقول عمار بن ياسر { من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم } رواه الترمذي وغيره وصححوه .
قيل والمعنى فيه القوة على صوم رمضان ، وضعفه السبكي بعدم كراهة صوم شعبان ، ويرد بأن إدمان الصوم يقوي النفس عليه وليس في صوم شعبان إضعاف بل تقوية ، بخلاف صوم يوم ونحوه فإنه يضعف النفس عما بعده فيكون فيه افتتاح للعبادة مع كسل وضعف وهو غير مناسب ، ومن ثم حرم الصوم بعد نصف شعبان بلا سبب مما يأتي إن لم يصله بما قبله لخبر { إذا انتصف شعبان فلا تصوموا } وفهم منه أنه ( لو صام الخامس عشر وتاليه ثم أفطر السابع عشر ) حرم عليه صوم الثامن عشر ، وهو ظاهر لأنه صوم يوم بعد النصف لم يوصل بما قبله ( فلو صامه ) تطوعا من
[ ص: 178 ] غير سبب ( لم يصح في الأصح ) كيوم العيد بجامع التحريم .
والثاني يصح لأنه قابل للصوم في الجملة كما سيأتي عقبه ، والخلاف كالخلاف في الصلاة في وقت النهي


