( ولا يحل )   ( التطوع ) بالصوم ( يوم الشك بلا سبب )  يقتضي صومه لقول  عمار بن ياسر    { من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم  صلى الله عليه وسلم   } رواه الترمذي  وغيره وصححوه . 
قيل والمعنى فيه القوة على صوم رمضان  ،  وضعفه السبكي  بعدم كراهة صوم شعبان  ،  ويرد بأن إدمان الصوم يقوي النفس عليه وليس في صوم شعبان إضعاف بل تقوية  ،  بخلاف صوم يوم ونحوه فإنه يضعف النفس عما بعده فيكون فيه افتتاح للعبادة مع كسل وضعف وهو غير مناسب  ،  ومن ثم حرم الصوم بعد نصف شعبان بلا سبب  مما يأتي إن لم يصله بما قبله لخبر { إذا انتصف شعبان فلا تصوموا   } وفهم منه أنه   ( لو صام الخامس عشر وتاليه ثم أفطر السابع عشر )  حرم عليه صوم الثامن عشر  ،  وهو ظاهر لأنه صوم يوم بعد النصف لم يوصل بما قبله ( فلو صامه ) تطوعا من
 [ ص: 178 ] غير سبب ( لم يصح في الأصح ) كيوم العيد بجامع التحريم . 
والثاني يصح لأنه قابل للصوم في الجملة كما سيأتي عقبه  ،  والخلاف كالخلاف في الصلاة في وقت النهي 
     	
		
				
						
						
