( وله )   ( صومه عن القضاء والنذر )  المستقر في ذمته والكفارة فيحل من غير كراهة مسارعة إلى براءة ذمته كنظيره في الصلاة في الأوقات المكروهة لخبر الصحيحين { لا تقدموا أي لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه   } وقيس بالورد الباقي بجامع السبب  ،  ولا يشكل الخبر بخبر { إذا انتصف شعبان   } لتقدم النص على الظاهر . 
قال الإسنوي    : فلو أخر صوما ليوقعه يوم الشك  فقياس كلامهم في الأوقات المنهي عنها تحريمه  ،    ( وشمل إطلاقه قضاء المستحب )  وهو نظير قولهم بجواز قضاء الفائتة في الأوقات المكروهة وإن كانت نافلة . 
وصورة قضاء المستحب هنا أن يشرع في صوم نفل ثم يفسده فإنه يسن قضاؤه كما في الروضة  ،  وأفهم كلامالمصنف  أنه لا يجوز صومه احتياطا لرمضان إذ لا فائدة له لعدم وقوعه عنه فلا احتياط  ،  ولا يصح نذر يوم الشك  كنذر أيام التشريق والعيدين لأنه معصية ( وكذا لو وافق عادة تطوعه ) سواء أكان يسرد الصوم أم يصوم يوما معينا كالاثنين والخميس أو يصوم يوما ويفطر يوما فوافق صومه يوم الشك فله صيامه للخبر المار  ،  وتثبت عادته المذكورة بمرة كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى  ،  
 [ ص: 179 ] ويجب أن يفطر بين الصومين نفلا أو فرضا  ،  إذ الوصال حرام وهو أن يصوم يومين فأكثر ولا يتناول بالليل مطعوما عمدا بلا عذر كما في المجموع  ،  وقضيته   ( أن الجماع ونحوه لا يمنع الوصال )    . 
قال في المهمات : وهو ظاهر المعنى لأن تحريم الوصال للضعف : أي عن الصيام ونحوه من الطاعات  ،  وترك الجماع ونحوه لا يضعف بل يقوي  ،  لكن قال في البحر : هو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين  ،  وذكر الجرجاني   وابن الصلاح  نحوه قال : وتعبير الرافعي    : أي وغيره بأن يصوم يومين يقتضي أن المأمور بالإمساك كتارك النية لا يكون امتناعه ليلا من تعاطي المفطر وصالا لأنه ليس بين صومين إلا أن الظاهر أنه جرى على الغالب 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					