( ويسن تعجيل الفطر ) بتناول شيء كما في الجواهر ، وقضيته عدم حصول سنة التعجيل بالجماع وهو محتمل لما فيه من إضعاف القوة والضرر ، ومحل الندب إذا تحقق الغروب أو ظنه بأمارة لخبر { لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر } متفق عليه ، ( ويكره تأخيره إن قصد ذلك ورأى أن فيه فضيلة ) وإلا فلا بأس به كما في المجموع عن نص الأم ، وفيه عن صاحب البيان أنه يكره أن يتمضمض بماء ويمجه وأن يشربه ويتقيأه إلا لضرورة ، قال : وكأنه شبه بالسواك للصائم بعد الزوال لكونه يزيل الخلوف ا هـ .
وقول الزركشي إنه إنما يتأتى على القول بأن كراهة السواك لا تزول بالغروب والأكثرون على خلافه يرد بأن الظاهر تأتيه مطلقا لوضوح الفرق بينهما ( ويسن الفطر [ ص: 181 ] على تمر ، وإلا )
بأن لم يجده ( فماء ) لخبر { إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر ، فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإنه طهور } صححه الترمذي وابن حبان وورد { أنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات ، فإن لم يكن فعلى تمرات ، فإن لم يكن حسا حسوات من ماء } ، وقضية هذا الخبر تقديم الرطب على التمر وأن السنة تثليث ما يفطر عليه من رطب وغيره وهو كذلك كما اقتضاه في الثاني نص حرملة وتصريح ابن عبد السلام به في الماء وتعبير المصنف وغيره بتمر إذ هو اسم جنس جمعي وتعبير جمع بتمره محمول على أنه يحصل بها أصل السنة سواء في ذلك من هو بمكة وغيره خلافا للمحب الطبري ( وتأخير السحور ) لخبر { لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور } ولما في ذلك من مخالفة اليهود والنصارى ولأن تأخير السحور أقرب للتقوى على العبادة وصح { تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة وكان قدر ما بينهما خمسين آية } وفيه ضبط لقدر ما يحصل به سنة التأخير ويسن السحور أيضا لخبر { تسحروا فإن في السحور بركة } ولخبر الحاكم في صحيحه { استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل } والسحور بفتح السين المأكول وبضمها الأكل حينئذ ويحصل بقليل المطعوم وكثيره لخبر { تسحروا ولو بجرعة ماء } ويدخل وقته بنصف الليل ، ومحل استحبابه إذا رجا به منفعة أو لم يخش به ضررا كما قاله المحاملي ، ولهذا قال الحليمي : إذا كان شبعان فينبغي أن لا يتسحر لأنه فوق الشبع ا هـ .
ومراده إكثار الأكل ومحله أيضا ( ما لم يقع في شك ) بأن يتردد في بقاء الليل وحينئذ فتركه أولى لخبر { دع ما يريبك إلى ما لا يريبك }


