( ويستحب أن يغتسل من الجنابة ) والحيض والنفاس ( قبل الفجر )  ليؤدي العبادة على الطهارة وليخرج من خلاف  أبي هريرة  القائل بوجوبه  ،  لكن نقل عنه الرجوع عن ذلك  ،  وخشية من وصول الماء إلى باطن الأذن أو الدبر أو غيرهما  ،  وينبغي أن يغسل هذه المواضع إن لم يتهيأ له الغسل الكامل . 
قال الإسنوي    : وقياس المعنى الأول استحباب المبادرة إلى الاغتسال عقب الاحتلام نهارا . 
قال المحاملي  والجرجاني    : يكره للصائم دخول الحمام : يعني من غير حاجة لجواز أن يضره فيفطر . 
قال الأذرعي    : وهذا لمن يتأذى به دون من اعتاده  ،  وهو ظاهر من حيث انتفاء الضرر أما من حيث إنه ترفه لا يناسب الصائم فمردود   ( وأن يحترز عن الحجامة ) والفصد للاختلاف فيهما كما مر ( والقبلة ) وليس مكررا مع ما مر إذ  [ ص: 183 ] الأول في حكمها وهنا في أنه يستحب تركها    ( وذوق الطعام )  أو غيره خوف الوصول إلى حلقه أو تعاطيه لغلبة شهوته نعم إن احتاج إلى مضغ نحو خبز لطفل لم يكره    ( والعلك ) بفتح العين المضغ وبكسرها المعلوك لأنه يجمع الريق  ،  فإن ابتلعه أفطر في وجه ضعيف  ،  وإن ألقاه عطشه ومن ثم كما في المجموع  ،  ومحله في غير ما يتفتت  ،  أما هو فإن تيقن وصول بعض جرمه عمدا إلى جوفه أفطر وحينئذ يحرم مضغه  ،  بخلاف ما إذا شك أو وصل طعمه أو ريحه لأنه مجاور  ،  وكالعلك في ذلك اللبان الأبيض فإن كان لو أصابه الماء يبس واشتد كره مضغه وإلا حرم    . 
قاله القاضي 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					