فصل في شروط وجوب صوم رمضان وما يبيح ترك صومه ( العقل والبلوغ ) والإسلام ولو فيما مضى كالصلاة ، فلا يجب على مجنون ومغمى عليه وسكران وكافر بالمعنى السابق في الصلاة لخبر { شرط وجوب صوم رمضان } ( وإطاقته ) له صحة وإقامة أخذا مما يأتي فلا يجب على من لا يطيقه حسا أو شرعا لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو حيض أو نحوه ، وعلى مسافر كما يعلم مما يأتي ووجوبه عليهما ، وعلى السكران والمغمى عليه والحائض ونحوها عند من عبر بوجوبه عليهم وجوب انعقاد سبب كما تقرر ذلك في الأصول لوجوب القضاء عليهم كما سيأتي ، ومن ألحق بهم المرتد في ذلك فقد سها فإن رفع القلم عن ثلاث
[ ص: 185 ] وجوبه عليه وجوب تكليف كما مرت الإشارة إليه .
نعم يمكن أن يجاب عن كلام الشارح بأن وجوب انعقاد السبب في حقه لا ينافي القول بكون الخطاب له خطاب تكليف ليتمرن عليه والصبية كالصبي ، والأمر والضرب واجبان على الولي كما مر في الصلاة خلافا ( ويؤمر به الصبي لسبع إذا أطاق ) وميز ويضرب على تركه لعشر للمحب الطبري حيث فرق بينهما