( ولو )   ( أصبح ) المقيم ( صائما فمرض )    ( أفطر ) لوجود المعنى المحوج إلى الفطر من غير اختياره ولما صح { أنه صلى الله عليه وسلم أفطر بعد العصر بكراع الغميم  يقدح ماء لما قيل له إن الناس يشق عليهم الصيام   } ( وإن سافر فلا ) يفطر لأنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فغلبنا جانب الحضر لأنه الأصل  ،  ولو نوى ليلا ثم سافر ولم يعلم هل سافر قبل الفجر أو بعده امتنع الفطر  أيضا للشك في مبيحه  ،  فإن فارق العمران إن لم يكن ثم سور  ،  والسور إن كان قبل الفجر فله الفطر  ،  وشمل إطلاق المصنف  جواز الفطر للمريض والمسافر ما لو نذر إتمامه  ،  وبه صرح 
 [ ص: 187 ] الروياني  لأن إيجاب الشرع أقوى منه ولا كراهة في الترخص فيما مر كما في المجموع . 
نعم يشترط في جواز الترخص نيته كالمحصر يريد التحلل كما اقتضاه كلام الرافعي  في فصل الكفارة وذكر البغوي  وغيره وجزم به المحب الطبري  ونقله عن الأصحاب  ،  واعتمده الإسنوي  وغيره خلافا لما في فتاوى القفال  
     	
		
				
						
						
