( ولو
nindex.php?page=treesubj&link=2508_2494_2507أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أراد الفطر جاز ) لهما لدوام عذرهما ( فلو أقام ) المسافر ( وشفي ) المريض ( حرم ) عليهما ( الفطر على الصحيح ) لانتفاء المبيح .
والثاني لا يحرم اعتبارا بأول اليوم ، ولهذا لو
nindex.php?page=treesubj&link=2507أصبح صائما ثم سافر لم يكن له الفطر (
nindex.php?page=treesubj&link=2494_2507وإذا أفطر المسافر والمريض قضيا ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } التقدير : فأفطر فعدة ( وكذا الحائض ) إجماعا والنفساء في ذلك مثلها ( والمفطر بلا عذر ) لأنه إذا وجب على المعذور فغيره أولى
nindex.php?page=treesubj&link=2364_2468 ( وتارك النية ) الواجبة عمدا أو سهوا لتوقف صحته عليها .
nindex.php?page=treesubj&link=23320ولا يجب التتابع في قضاء رمضان لكنه يستحب كغيره تعجيلا لبراءة الذمة .
قال في المهمات : وقد يجب بطريق العرض وذلك في صورتين ضيق الوقت وتعمد الترك ، ورد بمنع تسميته تتابعا ، إذ لو وجب لزم كونه شرطا في صحة الصوم كصوم الكفارة وإنما يسمى هذا واجبا مضيقا ، وقد يمنع الأول الملازمة ويسند المنع بأنه قد يجب ولا يكون شرطا كما في صوم رمضان ولا يمنع من تسميته ذلك تتابعا كونه واجبا مضيقا
( وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=2508_2494_2507أَصْبَحَ الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ صَائِمَيْنِ ثُمَّ أَرَادَ الْفِطْرَ جَازَ ) لَهُمَا لِدَوَامِ عُذْرِهِمَا ( فَلَوْ أَقَامَ ) الْمُسَافِرُ ( وَشُفِيَ ) الْمَرِيضُ ( حَرُمَ ) عَلَيْهِمَا ( الْفِطْرُ عَلَى الصَّحِيحِ ) لِانْتِفَاءِ الْمُبِيحِ .
وَالثَّانِي لَا يَحْرُمُ اعْتِبَارًا بِأَوَّلِ الْيَوْمِ ، وَلِهَذَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=2507أَصْبَحَ صَائِمًا ثُمَّ سَافَرَ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْفِطْرُ (
nindex.php?page=treesubj&link=2494_2507وَإِذَا أَفْطَرَ الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ قَضَيَا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } التَّقْدِيرُ : فَأَفْطَرَ فَعِدَّةٌ ( وَكَذَا الْحَائِضُ ) إجْمَاعًا وَالنُّفَسَاءُ فِي ذَلِكَ مِثْلُهَا ( وَالْمُفْطِرُ بِلَا عُذْرٍ ) لِأَنَّهُ إذَا وَجَبَ عَلَى الْمَعْذُورِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى
nindex.php?page=treesubj&link=2364_2468 ( وَتَارِكُ النِّيَّةِ ) الْوَاجِبَةِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا لِتَوَقُّفِ صِحَّتِهِ عَلَيْهَا .
nindex.php?page=treesubj&link=23320وَلَا يَجِبُ التَّتَابُعُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ لَكِنَّهُ يُسْتَحَبُّ كَغَيْرِهِ تَعْجِيلًا لِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ .
قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ : وَقَدْ يَجِبُ بِطَرِيقِ الْعَرْضِ وَذَلِكَ فِي صُورَتَيْنِ ضِيقِ الْوَقْتِ وَتَعَمُّدِ التَّرْكِ ، وَرُدَّ بِمَنْعِ تَسْمِيَتِهِ تَتَابُعًا ، إذْ لَوْ وَجَبَ لَزِمَ كَوْنُهُ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الصَّوْمِ كَصَوْمِ الْكَفَّارَةِ وَإِنَّمَا يُسَمَّى هَذَا وَاجِبًا مُضَيِّقًا ، وَقَدْ يَمْنَعُ الْأَوَّلُ الْمُلَازَمَةَ وَيُسْنَدُ الْمَنْعُ بِأَنَّهُ قَدْ يَجِبُ وَلَا يَكُونُ شَرْطًا كَمَا فِي صَوْمِ رَمَضَانَ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ تَسْمِيَتِهِ ذَلِكَ تَتَابُعًا كَوْنُهُ وَاجِبًا مُضَيِّقًا