( وأما )   ( الحامل والمرضع فإن أفطرتا خوفا ) من الصوم ( على نفسيهما )  ولو مع ولديهما تغليبا للمسقط وعملا بالأصل من حصول مرض ونحوه بالصوم كالضرر الحاصل من الصوم للمريض ( وجب ) عليهما ( القضاء بلا فدية ) كالمريض المرجو البرء ( أو على الولد ) وحده ولو من غيرها بأن خافت الحامل من إسقاطه وخافت المرضع من أن يقل اللبن فيهلك الولد ( لزمتهما ) مع القضاء ( الفدية في الأظهر ) في مالهما وإن كانتا مسافرتين أو مريضتين  ،  نعم إن أفطرتا لأجل السفر أو المرض  فلا فدية عليهما وكذا إن أطلقتا في الأصح ثم الكلام في الحرة أما القنة فستأتي وفي غير المرضع المتحيرة  ،  وأما هي فلا فدية عليها للشك وكذا الحامل المتحيرة بناء على أن الحامل تحيض  ،  ثم محل ما ذكر في المتحيرة إذا أفطرت ستة عشر يوما فأقل  ،  فإن أفطرت أزيد من ذلك وجبت الفدية لما زاد لأنها أكثر ما يحتمل فساده بالحيض حتى لو أفطرت كل رمضان لزمها مع القضاء فدية أربعة عشر يوما  ،  نبه عليه الجلال البلقيني  ،  وشمل كلام المصنف  المستأجرة للإرضاع  ،  وإنما لزمها ولم يلزم الأجير دم التمتع لأن الدم ثم من تتمة الحج الواجب على المستأجر وهنا الفطر من تتمة إيصال المنافع اللازمة للمرضع  ،  وما بحثه الشيخ  من أن محل ما ذكر في المستأجرة والمتطوعة إذا لم توجد مرضعة مفطرة أو صائمة لا يضرها الإرضاع  ،  محمول في المستأجرة على ما إذا غلب على ظنها احتياجها إلى الإفطار قبل الإجارة  ،  وإلا فالإجارة للإرضاع لا تكون إلا إجارة عين  ،  ولا يجوز 
 [ ص: 195 ] إبدال المستوفى منه فيها والفطر فيما ذكر جائز بل واجب إن خيف نحو هلاك الولد ولا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد لأنها بدل عن الصوم  ،  بخلاف العقيقة لأنها فداء عن كل واحد  ،  ومقابل الأظهر لا يلزمهما كالمسافر والمريض لأن فطرهما لعذر  ،  وقيل يجب على المرضع دون الحامل لأن فطرها لمعنى فيها كالمريض ( والأصح أنه يلحق بالمرضع ) في إيجاب الفدية مع القضاء 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					