( ولا مفسد غير رمضان ) من نحو نذر وقضاء  لأن النص ورد في رمضان وهو أفضل الشهور ومخصوص بفضائل لم يشاركه فيها غيره فلا يصح قياس غيره عليه . 
وقد احترز عن ذلك بقوله من رمضان ( أو بغير جماع ) كأكل أو غيره لورود النص في الجماع وهو أغلظ من غيره وقد احترز عنه بقوله بجماع ( ولا ) على صائم ( مسافر جامع بنية الترخص )  لأنه لم يأثم لوجود القصد مع الإباحة ( وكذا بغيرها في الأصح ) لإباحة الإفطار له فصار شبهة في درء الكفارة  ،  والثاني تلزمه لأن الرخصة لا تحصل بدون قصدها . 
ألا ترى أن المسافر إذا أخر الظهر إلى العصر فإن كان بنية الجمع جمع وإلا فلا  ،  وجوابه أن الفطر يحصل بلا نية بدليل غروب الشمس ولا كذلك تأخير الصلاة  ،  والمريض في ذلك كالمسافر  ،  وقد احترز عنه بقوله أثم  ،  إذ كلامه في آثم لا يباح له الفطر بحال  ،  ويصح أن يكون احترز به عن جماع الصبي   ( ولا على من ظن ) وقت الجماع ( الليل ) فجامع ( فبان نهارا )  لانتفاء الإثم   ( ولا على من جامع ) عامدا ( بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر به )  أي الأكل لأنه يعتقد أنه غير صائم وقوله ناسيا متعلق بالأكل ( وإن كان الأصح بطلان صومه ) بهذا الجماع كما لو جامع على ظن بقاء الليل فبان خلافه . 
والثاني لا يبطل كما لو سلم من ركعتين من الظهر ناسيا ثم تكلم عامدا لا تبطل صلاته  ،  والفرق على الأول أنه هنا صائم وقت الجماع 
 [ ص: 202 ] وهناك غير مصل في حالة الكلام . 
أما إذا علم أنه لا يفطر به ثم جامع في يومه فيفطر وتجب الكفارة جزما . 
واعلم أن هذا الذي ظن الفطر في مسألتنا فجامع إن علم وجوب الإمساك عن الجماع وغيره فإثمه لا بسبب الصوم فيخرج بالقيد الأخير وإن ظن الإباحة خرج بقوله أثم به . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					