لأنه لم يأمر بها زوجة المجامع مع مشاركتها له في السبب لأنه جاء في رواية { ( والكفارة على الزوج عنه ) دونها } ولو وجبت عليها لبينه كما مر ( وفي قول عنه وعنها ) أي يلزمهما كفارة واحدة ويتحملها الزوج ، وعلى هذا قيل يجب كما قال هلكت وأهلكت المحاملي على كل منهما نصفها ثم يتحمل الزوج ما وجب عليها ، وقيل يجب كما قاله المتولي على كل منهما كفارة تامة مستقلة ولكن يحملها الزوج عنها ثم يتداخلان وهذا مقتضى كلام الرافعي ( وفي قول عليها كفارة أخرى ) قياسا على الرجل لتساويهما في السبب والإثم كحد الزنا ومحل هذا في غير المتحيرة .
أما هي فلا كفارة عليها ، ومحل هذا القول أيضا والذي قبله إذا مكنته طائعة عالمة ، فلو كانت مفطرة أو نائمة صائمة فلا كفارة عليها قطعا ولا يبطل صومها ، ومحل القول الأول منهما من أصله إذا لم يكونا من أهل الصيام فإن كان من أهله لكونهما معسرين أو مملوكين لزم كل واحد صوم شهرين لأن العبادة البدنية لا تتحمل ، وإن كان من أهل العتق أو الإطعام وهي من
[ ص: 203 ] أهل الصيام فأعتق أو أطعم فالأصح أنه يجزئ عنهما ، إلا أن تكون أمة فإنه لا يجزئ العتق عنها على الصحيح ، ومحله أيضا إذا كانت زوجة كما يرشد إليه قوله على الزوج .
أما ، ولو كان الزوج مجنونا لم يلزمها شيء على القول الأول ، ويلزمها على الثاني لأن الزوج غير أهل للتحمل هذا والمذهب عدم وجوب شيء عليها من ذلك مطلقا الموطوءة بشبهة والمزني بها فلا يتحمل عنها قطعا وتجب عليها