الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والكفارة على الزوج عنه ) دونها لأنه لم يأمر بها زوجة المجامع مع مشاركتها له في السبب لأنه جاء في رواية { هلكت وأهلكت } ولو وجبت عليها لبينه كما مر ( وفي قول عنه وعنها ) أي يلزمهما كفارة واحدة ويتحملها الزوج ، وعلى هذا قيل يجب كما قال المحاملي على كل منهما نصفها ثم يتحمل الزوج ما وجب عليها ، وقيل يجب كما قاله المتولي على كل منهما كفارة تامة مستقلة ولكن يحملها الزوج عنها ثم يتداخلان وهذا مقتضى كلام الرافعي ( وفي قول عليها كفارة أخرى ) قياسا على الرجل لتساويهما في السبب والإثم كحد الزنا ومحل هذا في غير المتحيرة .

                                                                                                                            أما هي فلا كفارة عليها ، ومحل هذا القول أيضا والذي قبله إذا مكنته طائعة عالمة ، فلو كانت مفطرة أو نائمة صائمة فلا كفارة عليها قطعا ولا يبطل صومها ، ومحل القول الأول منهما من أصله إذا لم يكونا من أهل الصيام فإن كان من أهله لكونهما معسرين أو مملوكين لزم كل واحد صوم شهرين لأن العبادة البدنية لا تتحمل ، وإن كان من أهل العتق أو الإطعام وهي من

                                                                                                                            [ ص: 203 ] أهل الصيام فأعتق أو أطعم فالأصح أنه يجزئ عنهما ، إلا أن تكون أمة فإنه لا يجزئ العتق عنها على الصحيح ، ومحله أيضا إذا كانت زوجة كما يرشد إليه قوله على الزوج .

                                                                                                                            أما الموطوءة بشبهة والمزني بها فلا يتحمل عنها قطعا وتجب عليها ، ولو كان الزوج مجنونا لم يلزمها شيء على القول الأول ، ويلزمها على الثاني لأن الزوج غير أهل للتحمل هذا والمذهب عدم وجوب شيء عليها من ذلك مطلقا

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله أو نائمة ) أي أو مكرهة ( قوله : ومحل القول الأول ) هو قوله وفي قول عنه وعنها [ ص: 203 ] قوله : وتجب عليها ) ضعيف ( قوله من ذلك مطلقا ) أي حرة أو أمة زوجة أو غيرها



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وفي قول عليها كفارة أخرى ) أي ويتحملها الزوج كما نقله في الروضة عن صاحب المعاياة ( قوله إذا لم يكونا من أهل الصيام ) أي في الكفارة ( قوله : لزم كل واحد صوم شهرين ) الظاهر أن هذا مبني على تفسير [ ص: 203 ] المتولي ، أما على تفسير المحاملي فالذي ينبغي أن كل واحد شهرا فليراجع ( قوله : ولو كان الزوج مجنونا لم يلزمها شيء على القول الأول ) أي إذا لم يكونا من أهل الصوم . أما إذا كانا من أهله فظاهر أنه يلزمها الصوم أخذا مما مر فليراجع




                                                                                                                            الخدمات العلمية