باب صوم التطوع التطوع التقرب إلى الله تعالى بما ليس بفرض من العبادات ، والأصل في الباب خبر الصحيحين { من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا } وفي الحديث { كل عمل ابن آدم له ، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به } والصحيح تعلق الغرماء به كسائر الأعمال لخبر الصحيحين ، وحينئذ فتخصيصه بكونه له لأنه أبعد عن الرياء من غيره ، وقد اختلفوا في معناه على أقوال تزيد على خمسين قولا ( يسن صوم الاثنين والخميس ) لما
[ ص: 206 ] صح { أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومهما وقال إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم } قال الأذرعي : ويسن أيضا المحافظة على صومهما والمراد عرضها على الله ، وأما رفع الملائكة لها فإنه بالليل مرة وبالنهار مرة ، ورفعها في شعبان ، الثابت بخبر أحمد { أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن إكثاره الصوم في شعبان فقال : إنه شهر ترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم } محمول على رفع الأعمال جملة ، وسمي الاثنين لأنه ثاني الأسبوع بناء على أن أوله الأحد وهو ما نقله ابن عطية عن الأكثرين ، لكن الذي صوبه السهيلي ونقله عن كافة العلماء أنه السبت وهو الأصح .


