ولو نذر اعتكاف يوم معين ففاته فقضاه ليلا  أجزأه  ،  بخلاف اليوم  [ ص: 228 ] المطلق لتمكنه من الوفاء بنذره على صفته الملتزمة  ،  ولا كذلك المعين كنظيره في الصلاة في القسمين . 
حكاه في المجموع عن المتولي  وأقره  ،  ويؤخذ من تعليله فيه أن محل ذلك إذا ساوت الليلة اليوم وإلا لم يكفه 
     	
		
				
						
						
