ولو نذر اعتكاف العشر الأخير  دخلت لياليه حتى أول ليلة منه ويجزئه وإن نقص الشهر لوقوع الاسم على ما بعد العشرين إلى انتهاء الشهر  ،  بخلاف ما لو نذر عشرة أيام من آخره وكان ناقصا  لا يجزئه لتجريد قصده لها فعليه اعتكاف يوم بعده  ،  ويسن له في هذه اعتكاف يوم قبل العشر لاحتمال نقصان الشهر فيكون ذلك اليوم داخلا في نذره إذ هو أول العشرة مع آخره  ،  فلو فعل ذلك ثم بان النقص أجزأه عن قضاء يوم كما قطع به البغوي  ،  وقال في المجموع : يحتمل أن يكون فيه الخلاف فيمن تيقن طهرا وشك في ضده فتوضأ محتاطا فبان محدثا : أي فلا يجزئه 
     	
		
				
						
						
